أجوبة المسائل المالكية (أسئلة التي وجهها الأستاذ عبد المنعم المالكي إلى المرجع السيد محمد الحسيني الشيرازي)

هوية الکتاب

مطابقة لفتاوى

المرجع الديني الأعلى

اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي

الناشر: مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر

الطبعة: الأولى 1418ه_ 1998 م بيروت لبنان

الطلیعة

بسم الله الرحمن الرحيم

فسألوا أهل الذكر

إن كنتم لا تعلمون

سورة الأنبياء الآية: 7

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).(1)

وقال الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف):

(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله).(2)

في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) يرجع المؤمنون إلى المراجع العظام في شئون الفتيا وأخذ المسائل الشرعية، وقد جرت السيرة على الاستفتاء منهم، وهذه جملة من الأسئلة التي وجهها الأستاذ عبد المنعم المالكي إلى المرحوم آية الله العظمى السيد محسن الحكيم (قدس سره)، وبعد وفاته أرسلها إلى المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) مع مجموعة أخرى من الأسئلة، وقد أجاب سماحته عنها، وقمنا بنشره تعميما للفائدة، وسميناه ب_ : (أجوبة المسائل المالكية) نظراً للمستفتي، كما قمنا بعنونة المسائل وتبويبها وجمعها تحت موضوعاتها الخاصة كالوضوء والصلاة والصوم وما أشبه، إضافة إلى بعض التوضيحات في الهامش وحذف الأسئلة المتكررة.

وللإمام الشيرازي (دام ظله) مجموعات استفتائية أخرى، منها:

1: أجوبة المسائل الشرعية، أعدها الشيخ جعفر الحائري، طبع ثلاث مرات.

2: أحكامك في البلاد الأجنبية، أعدها الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، مطبوع.

3: أجوبة المسائل اللبنانية، مطبوع.

4: أجوبة المسائل المالكية، ما بين يديك.

5: أجوبة المسائل العلوية، غير مطبوع.

6: استفتاءات، أعدها الشيخ حسن حسين، مطبوع.

7: أجوبة المسائل المقدادية، تحت الطبع.

8: أجوبة المسائل الكويتية، غير مطبوع.

9: أجوبة المسائل الشرعية، نشرة فقهية صدر منها 13 عددا.

10: مجموعة الاستفتاءات الشرعية، عدة مجلدات، غير مطبوع.

11: الاستفتاءات الشرعية، عدة مجلدات، غير مطبوع.

12: أجوبة المسائل الحائرية، غير مطبوع.

نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لنشر الأحكام الإسلامية وتعاليم العترة الطاهرة، انه سميع مجيب.

مركز

الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر

1418 ه_ 1997م

طلب الاستفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة سيدنا المجتهد الأكبر آية الله السيد محمد الشيرازي (سلمه الله).

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

أدامكم الله حرزاً وحصنا للإسلام و ذخراً وسنداً للمسلمين، انه سميع الدعاء.

أما بعد: يجد سماحتكم في هذا الكراس صفحات فيها أسئلة كانت موجهة الى المرحوم آية الله الحكيم (قدس سره) وقد أجاب عليها رحمه الله، فأرجو التفضل بالتعليق عليها ان لم تكن مطابقة لفتاوى سماحتكم. (3)

وتجدون في هذا الكراس أيضا صفحات أخر فيها أسئلة موجهة الى سيادتكم، أرجو التفضل بالإجابة عليها، ولكم من الله الأجر والثواب، ومنا جزيل الشكر وفائق الامتنان.

المخلص

عبد المنعم المالكي/ قلعة صالح

الجواب الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

فضيلة الأخ الأستاذ عبد المنعم المالكي دام عزه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أدام الله بقاءكم واسبغ عليكم عطفه ولطفه ورضاه، ووفّقكم وسائر الإخوان من أهالي قلعة صالح المحترمين لكل خير، وهو المستعان.

أما ما ذكرتم من الأسئلة، فهذه أجوبتها، والله الموفق المستعان.

كربلاء المقدسة

محمد

التقليد

الرجوع الى مجتهد آخر

س: في موارد الإشكال (4) في فتاوى المقلَّد، (5) هل يجوز الرجوع فيها الى مجتهد آخر؟

ج: في الموارد التي لا يكون للمقلَّد فتوى، يجوز الرجوع الى مجتهد آخر. (6)

البقاء على تقليد الميت

س: لو أن أحداً قلّد سماحتكم في الفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت، فما هي الأمور التي يرجع فيها الى سماحتكم بعد أن بقى على تقليد الميت وبعد أن قلدكم في هذه الفتوى؟

ج: يقلد في المسائل التي لا يعلم فتوى المجتهد الميت فيها.

الرسالة العملية

س: الظاهر ان كتاب (أحكام الإسلام) هي رسالتكم العملية، فلماذا لم تستوعب البحث حول بعض الموضوعات المهمة؟.

ج: عندي رسالة عملية مفصلة تطبع عن قريب إنشاء الله تعالى.(7)

الطهارة والنجاسة

الدواء المستورد

س: الدواء الذي يدخل بلاد المسلمين هل هو محكوم بالطهارة؟.

ج: نعم محكوم بالطهارة، الا اذا علمنا بنجاسته.

طهارة الطفل

س: هل للطفل نجاسة عرضية، وهل هنالك حد شرعي يمكن الأخذ به واعتبار الطفل طاهراً؟.

ج: الطفل طاهر الا اذا علمنا انه باشر النجاسة.

ما يخرج من المرأة عند الشهوة

س: ما يقول سيدي في المادة اللزجة التي تخرج عن الزوجة حال إثارة شهوتها، فهل هذه المادة بحكم المني النجس؟

ج: لا تكون بحكم المني النجس.

المذي والوذي والودي

س: هل ان المذي (8) والوذي (9) والودي (10) طاهرة؟.

ج: نعم كلها طاهرة.

الأحذية المستوردة

س: ما يقول مولاي في الأحذية التي تستورد من بلاد الكفر هل يجوز شراؤها ولبسها؟.

ج: اذا علمتم انها جلد، وانها من بلاد الكفار، يحكم بنجاستها. (11)

تطهير العجين النجس

س: كيف يتم تطهير العجين النجس؟

ج: اذا خبز العجين أمكن تطهيره بالكثير وبالقليل من الماء، كما يطهر الثوب.

الوزغ (12) وسقوطه في الماء

س: لا ريب ان الوزغ _ أبوبريص _ من ذوات النفس غير السائلة المحكومة بالطهارة، ولكن سمعت انه

من الحشرات السامة التي لو سقطت في الماء لنفثت فيه السم، فلو ثبت هذا أما يجب الاجتناب عن الماء الذي يرى فيه هذا الحيوان بالرغم من طهارة الماء؟

ج: اذا صار الماء بسبب وقوع الوزغ مضراً ضرراً متزايداً حرم استعماله في ما يوجب الضرر كالشرب ونحوه وان كان طاهراً، فان الطهارة لا تنافي كونه حراماً.

تطهير السجادة الكبيرة

س: اذا تنجس موضع من السجادة الكبيرة فهل يمكن تطهيرها ب_ [الماء] القليل من دون إخراجها من الغرفة؟

ج: يمكن تطهيرها بالماء القليل، وذلك بصب الماء عليها ثم مسح الماء بقماش طاهر _مثلا_ ثم صب الماء عليها ثانيا، (13) كما يمكن تطهيرها بماء الأنبوب.

الثعلب

س: لا شك في أن الكلب نجس العين، فهل أن (الثعلب) الذي يقال انه من فصيلة الكلب، نجس العين أيضاً؟.

ج: ليس [الثعلب] بنجس، بل طاهر.

اذا وقع الكلب في الماء

س: لو وقع الكلب في الماء الذي قدره كر أو كران فهل ينجس الماء؟.

ج: لا ينجس الكر بوقوع الكلب فيه. (14)

طهارة الفاسق المسلم

س: الفاسق المسلم الذي لا يأتمر بأوامر الإسلام ولا ينتهي عن نواهيه، وبالأحرى الذي لا يحتاط من جهة الطهارة والنجاسة، هل يجب الاجتناب عنه من ناحية مباشرته باليد؟.

ج: لا يجب الاجتناب عنه الا اذا علمنا بنجاسته.

الإسبرتو

س: هل ان الإسبرتو طاهر أم نجس، وهل يجب الاجتناب عنه؟.

ج: لا يجب الاجتناب عن الاسبرتو. (15)

التطهير بالشمس

س: هل تطهر الحصران والبواري المتنجسة، بالشمس؟.

ج: الظاهر أنها تطهر بالشمس. (16)

الوضوء

عدم مانعية الوسخ

س: وجود الوسخ على القدم هل يمنع عن المسح في الوضوء؟

ج: اذا لم يكن الوسخ حائلاً لم يكن مانعا عن المسح.

عدم مانعية الحبر

س: هل ان المادة المعروفة في الكتابة، والمسماة ب_ (الحبر) تعتبر كجرم مانع عن الغسل في الوضوء والمسح، فيما

اذا تلوثت بها اليد او القدم؟

ج: اللون ليس بمانع، الا اذا كان له جرم يحول بين الماء وبين البشرة.

مقدار مسح الرأس

س: هل يكفي عند مسح الرأس في الوضوء ان يكون المسح بثلاثة أصابع؟.

ج: يكفى مسح أي جزء من مقدم الرأس وبأي مقدار كان وان كان وجوب المسح عرض إصبع أحوط، والأحوط استحباباً ان يكون الطول قدر إصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة. (17)

تجفيف موضع المسح

س: ما يسقط من ماء الوضوء (أثناء الوضوء) على الرجلين قبل مسحهما، سواء سقط من الوجه او اليدين، هل يجوز المسح عليهما من دون تجفيف؟.

ج: الاحتياط أن يجففها ثم يمسح عليها.

الوضوء من القنوات والسواقي

س: هل يجوز الشرب والوضوء من القنوات والسواقي التي تأخذ ماءها من النهر الكبير عن طريق المكائن؟ مع العلم بان الماكنة قسمان: قسم ملك للأهالي وقسم ملك للدولة؟

ج: لا بأس بذلك اذا لم يعلم بعدم رضى الأهالي المالكين للمكائن.

تحريك الخاتم في الوضوء

س: لو حرك الخاتم أثناء الوضوء، أي تم بسببه إيصال الماء تحت الخاتم، فهل يجزئ ذلك؟.

ج: نعم اذا علم بوصول الماء تحت الخاتم كفى ذلك.

اليد المتختمة

س: هل يجوز المسح باليد المتختمة بالخاتم المزبور؟.

ج: لا بأس بذلك.

المسح على الشعر

س: لا شك ان من واجبات الوضوء مسح الرأس، فهل يكفي المسح على الشعر فقط أم يجب ان يمس جلد الرأس؟.

ج: يكفي المسح على الشعر اذا لم يكن كثيراً بحيث لو تدلى خرج عن حد الرأس. (18)

المسح على الشعر المتدلي

س: لو مسح على الشعر المتدلي (عند مسح الرأس) سهواً، فهل يبطل الوضوء؟.

ج: اذا كان المسح على الشعر الذي يخرج عن الرأس عند تدليه، كان المسح باطلاً، فان تدارك صح وضوئه (19) والا بطل الوضوء.

في غسل اليد

س: في الوضوء

عند غسل اليد اليمنى (بعد غسل الظاهر بالكفة الأولى ومن ثم غسل الباطن بالكفة الثانية) هل يجوز الرجوع الى الظاهر مرة أخرى بعد غسل الباطن؟

ج: نعم يجوز. (20)

رفع القدمين

س: هل يجوز رفع إحدى القدمين عند المسح في الوضوء، أفتونا سلمكم الله وأيدكم؟.

ج: نعم يجوز.

غسل الرجلين بعد الوضوء

س: غسل الرجلين بعد الوضوء مباشرة، هل يضر في صحة الوضوء؟.

ج: لا يضر.

الغسل

هل يكون التكاسل عذراً؟

س: هل يعتبر الكسل (التكاسل) كعذر شرعي لاستعمال التيمم بدلاً من الغسل (غسل الجنابة)؟.

ج: لا يجوز ترك الغسل تكاسلا، وليس الكسل عذرا شرعيا، ولو فعل حتى ضاق الوقت وتيمم أثم وصح تيممه.

نية الغسل عند ضيق الوقت

س: كيف تكون نية غسل الجنابة عند ضيق الوقت؟

ج: يكفيه نية الكون على الطهارة.

خروج البلل المشتبه

س: ذكر سماحتكم في باب الجنابة المسألة الثالثة : (21)

(اذا كان أحد هذه الأمور _ الشهوة أو الدفق أو الفتور_ احتاط (22) بالغسل والوضوء)، فهل أن حصول هذه الأمور مشروطة بخروج بلل مشتبه أم بمجرد حصول واحدة منها دون خروج أي بلل؟

ج: نعم مشروطة بخروج بلل مشتبه.

الصفات الثلاث للمني

س: المني يعرف باجتماع [الصفات] الثلاث: (الشهوة والدفق والفتور) فهل يكفي في معرفة المني حصول واحدة والشك في الأخرى، أم يجب اجتماع الثلاث؟.

ج: اذا شك في ان الخارج مني او غيره لا يكفي حصول واحدة من العلامات الثلاث. (23)

غسل الجبيرة

س: هل يضر في صحة غسل الجنابة الجرح الذي عليه جبيرة أو دواء؟.

ج: يغتسل غسل الجبيرة.

خروج المني من الموضع غير المعتاد

س: نرجو توضيح ما يلي [مما ورد في الرسالة العملية]: (من أسباب الجنابة خروج المني من الموضع المعتاد، وغيره، وان كان الاحوط عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين). (24)

ج: لو خرج المني من

ثقبة في باطن الإحليل يحتاط بالجمع الذي ذكرناه.

التيمم

س: هل يجوز غسل الوجه واليدين مباشرة بعد التيمم؟

ج: نعم يجوز ذلك.

الصلاة

الصلاة الوسطى

س: هل ان الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن الكريم (25) هي صلاة الظهر؟

ج: نعم هي صلاة الظهر. (26)

وقت صلاة المغرب

س: هل ان وقت فريضة المغرب عند ذهاب الحمرة المشرقية؟

ج: اذا ذهبت الحمرة عن قمة الرأس الى طرف المغرب، دخل وقت [صلاة] المغرب.

وقت صلاة العشاء

س: في أي وقت تختص صلاة العشاء دون المغرب؟

ج: يمتد وقت العشاء للمختار الى نصف الليل وللمضطر الى الفجر الصادق. (27)

الزوال

س: من المعلوم ان وقت الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، فهل ان المقصود من غروبها هو مجرد غروبها عن الأفق، ام ذهاب الحمرة المشرقية أيضا؟

ج: المقصود من الغروب هنا سقوط القرص. (28)

الوقت المختص لصلاة العصر

س: هل يختص وقت صلاة العصر بساعة قبل الغروب، أم أقل، ام اكثر؟

ج: تختص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها.

طلوع الشمس

س: هل يعرف طلوع الشمس بظهور تمام القرص أم بمجرد ظهور شيء من القرص؟.

ج: إذا ظهر شيء من القرص فقد طلعت الشمس.

لو أدرك ركعة واحدة

س: اذا أدرك المصلي صلاة الصبح بركعة واحدة ومن ثم طلعت الشمس، تصح صلاته ام عليه القضاء؟.

ج: اذا أدرك من الوقت ركعة تصح صلاته وتكون أداءاً ولا قضاء عليه، لكنه لا يجوز تأخير الصلاة اختياراً الى هذا الوقت.

وقت صلاة الظهر

س: هل يعرف وقت صلاة الظهر عند بلوغ ظل الشخص قدمين أو ما يسمى سبعي الشخص؟

ج: يعرف وقت صلاة الظهر بحدوث الظل بعد عدمه أو بزيادته بعد نقصانه، ولو بمقدار قليل، (29) ولا اعتبار بالقدمين في هذه المسألة.

الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة

س: معلوم لدى سماحتكم بأنه يستحب الجهر في أوليتي

الظهر من يوم الجمعة، فهل يجوز الجهر في اوليتي العصر من نفس اليوم؟.

ج: لا يجوز الجهر في عصر الجمعة.

التحرك في الصلاة

س: هل ان التحرك واللعب بالرأس او أحد الأعضاء في أثناء الصلاة يوجب سجدتي السهو أم لا؟.

ج: يكره اللعب في الصلاة، والتحرك القليل لا بأس به ولا يوجب سجدتي السهو، نعم اذا كان التحرك كثيرا بحيث يمحي صورة الصلاة بطلت الصلاة.

الجهر بتكبيرة الإحرام

س: هل يجب الجهر بتكبيرة الإحرام في الفرائض الجهرية والإخفاتية، أم في الجهرية فقط؟.

ج: يخير بين الجهر والاخفات بها في كافة الفرائض، جهرية كانت أم إخفاتية.

الترجيع في الأذان

س: هل يجوز الترجيع (30) في الأذان؟

ج: اذا لم يكن غناءً جاز.

الصلاة في الأراضي الحكومية

س: هل تجوز الصلاة في المدارس الحكومية او الأماكن والأراضي العائدة للحكومة؟

ج: نعم تجوز اذا لم يعلم بغصبيتها.

الجهر بالاستغفار

س: من المعلوم انه يستحب الاستغفار مع التسبيحات الأربع، (31) فهل يجوز الاجهار بها أم يجب الاخفات بها كوجوب الاخفات في التسبيحات الأربع؟

ج: يجوز كل من الأمرين.

الشك في زيادة السجدة

س: لو شك في زيادة سجدة، هل يكتفي بسجدتي السهو أم يعيد الصلاة؟

ج: صلاته صحيحة ولا يحتاج الى سجدة السهو.

الصلاة في الكنائس والبيع

س: هل تجوز الصلاة في كنائس النصارى وصوامع اليهود؟

ج: نعم تجوز مع رضى أصحابها. (32)

لبس الجورب الضيق

س: هل يكره لبس الجورب الضيق في الصلاة؟

ج: لم أجد دليلاً على ذلك.

السلس

س: ما حكم من به داء كثرة التبول، والتبول اللاإرادي (33) هل يجوز له الصلاة في النجس؟

ج: اذا كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة، توضأ وصلى في تلك الفترة، واذا كان متواتر البول توضأ لكل صلاة وضوءاً، ولا يضره حينئذ خروج البول أثناء الصلاة، نعم اذا كان الخروج مرة أو مرتين في أثناء الصلاة جدد

الوضوء في أثناء الصلاة بعد خروج البول. (34)

الصلاة في القطار

س: هل تصح الصلاة في القطار؟

ج: لا بأس بها اذا تحفظ على القبلة.

هل يكون في حكم الوطن…؟

س: هل يعتبر في حكم الوطن، المدينة التي للمهاجر عنها دار سكنى كان لبث فيها ستة أشهر؟.

ج: الوطن هو محل إقامة الإنسان، ولا اعتبار لدار السكنى إيجابا أو سلباً.

الشهادة الثالثة

س: هل أن ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بقصد الاستحباب أم الوجوب؟

ج: لا يبعد أن يكون حالها حال سائر فصول الأذان . (35)

قضاء الصلوات على الولد الأكبر

س: لا ريب في وجوب قضاء الصلاة على الولد الأكبر عن والده بعد وفاته، فاذا كان الولد الأكبر لا يعلم مقدار ما فات والده من الصلاة، فكم المدة التي يصليها؟

ج: يصلي بالمقدار المتيقن، والأفضل ان يصلي بالمقدار المظنون.

الجدي ومعرفة القبلة

س: وردت أحاديث كثيرة بأن طريق معرفة القبلة هو النجم المعروف ب_ (الجدي)، (36) فكيف يعرف هذا النجم؟. وهل أنه نجم واحد أم عدة نجوم؟

ج: الجدي نجم واحد في طرف الدب الأصغر (بنات النعش) في طرف الشمال من أواسط العراق.

اذا شك في المسافة الشرعية

س: ما يقول سيدي في المسافة المشكوك في بلوغها (في السفر) هل يقصر الصلاة، أم يتمها، أم يجمع بين القصر والتمام؟

ج: يفحص، فان لم يجد الجواب، أتم اذا كان قاصدا من وطنه الى خارجه، واذا قصد من الخارج الى وطنه يقصر _ استصحاباً في المقامين _.

مقدار المسافة الشرعية

س: هل ان المسافة الشرعية في السفر البالغة ثمانية فراسخ، تساوي (48) كيلومترا؟.

ج: اقل من (48) (37) لأن كل فرسخ يقرب من خمسة كيلوات وشيء.

الذكر في الركوع والسجود

س: هل يجوز الجمع في الذكر (38) بقوله: (سبحان الله) ثلاثاً مع: (سبحان ربي الأعلى وبحمده)؟.

ج: نعم يجوز،

بل يستحب.

السلام على المصلي

س: لو سلم أحد على جمع من المصلين فهل يجب الرد عليهم جميعاً؟.

ج: يجب الرد وجوباً كفائياً، (39) فاذا قام به واحد سقط عن الآخرين.

الصلاة في المناطق القطبية

س: ما هو حكم الصلاة من حيث أدائها في أوقاتها في المناطق القطبية التي يكون فيها النهار ستة اشهر والليل ستة اشهر؟.

ج: يأتي كل أربع وعشرين ساعة بخمس صلوات موزعة، كما يصوم بمقدار شهر في كل سنة، وقد فصلنا حوله في تتمة (موجز أحكام الإسلام). (40)

من ابتلى بكثرة إعادة الصلاة

س: ما يقول سيدي في رجل قد ابتلى بكثرة إعادته للصلاة نظراً للغفلة التي طغت على قلبه، فهل تجوز [له] إعادة الصلاة، أفتونا حفظكم الله؟.

ج: تحرم الإعادة اذا كانت عن وسوسة.

حمل الذهب في الصلاة

س: حمل الذهب في جيب المصلي كالقلادة أو الخاتم.. هل يضر في صحة الصلاة؟.

ج: لا يضر، وليس حمل الذهب للرجال حراماً، وانما المحرم اللبس أو التزيين.

نية الإقامة عشرة أيام

س: هل يجوز لمن أراد الإقامة اكثر من عشرة أيام، أن ينوي الإقامة اكثر من عشرة أيام، أم يجب عليه تجديد النية كل عشرة أيام؟.

ج: يجوز أن ينوي الإقامة عشرة أيام او اكثر، ولا يجب تجديد النية.

السجود على الطين والجص والنورة

س: هل يجوز السجود على الطين والجص والنورة بعدالطبخ؟.

ج: الظاهر الجواز (41) اذا لم يخرجها الطبخ الى الإحراق، اما بالنسبة الى الطين (الوحل) فمشكل، وفي بعض مراتب الوحل لا يجوز. (42)

المسافر في رجوعه الى بلده

س: ما يقول سيدي في المسافر الذي رجع من سفره الى وطنه وقبل وصوله الى وطنه بأقل من أربعة فراسخ حضره وقت الصلاة فهل يصلي قصراً حتى يرى جدران البلد أو يسمع أذانه، أم يصلي تماماً باعتبار ان المسافة قليلة ولم

تعد مسافة شرعية؟.

ج: قبل ان يصل الى حد الترخص (ظهور الجدران وسماع الأذان) يصلي قصراً.

الالتفات في تسليم الصلاة

س: هل يجوز الالتفات الى اليمين والى الشمال في تسليم الصلاة عند قول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) بنية التسليم على الملكين الحافظين؟.

ج: لا بأس بذلك.

الصلاة على السرير

س: هل تجوز الصلاة على السرير غير المتحرك؟.

ج: نعم تجوز.

الصوم

الشياع في رؤية الهلال

س: هل يكفي في الشياع المفيد للعلم عند رؤية الهلال، أن يكون عدد من رأى الهلال (عشرة) أم اكثر؟ واذا كان أكثر فكم هو العدد المحدد في الشريعة لثبوت الشياع؟

ج: لا عدد محدد للشياع، فان أفاد الشياع العلم كفى، ولو كان عدد القائلين قليلاً، (43) وان لم يفد العلم، فان تحقق ما يسمى شياعاً، عرفاً، بان يقال: (إن الشائع عند الناس انهم رأوا الهلال) لم استبعد كفاية ذلك.

الإبر المقوية للصائم

س: هل يجوز حقن الابر المقوية للصائم؟

ج: نعم يجوز. (44)

الصوم في المناطق القطبية

س: ما هو حكم الصيام في شهر رمضان في المناطق القطبية (45) من حيث كيفيته عند الشروع به وعند الإفطار؟.

ج: يأتي بالصوم حسب الآفاق المعتدلة (46) ان تمكن من معرفة تلك الآفاق، والا فيأتي بصيام اثنتي عشرة ساعة في كل أربع وعشرين ساعة.

المتجاهر بالإفطار

س: ما الحكم الذي يترتب على المتجاهر بالإفطار في شهر رمضان؟.

ج: ان كان غير معذور عزر لأجل إفطاره العمدي ولخرق حرمة شهر رمضان، والله العالم.

الكذب في الصوم

س: هل ان مطلق الكذب في الصوم مبطل له؟.

ج: كلا، وانما الكذب على الله وعلى الأنبياء وعلى الأئمة الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين.

إفطار ذوي الأعذار

س: هل يجوز لذوي الأعذار، الإفطار في شهر رمضان على مرأى من الناس، علماً بأنه مما ينبغي على المسلم المحافظة على قدسية

هذا الشهر المبارك؟.

ج: اذا كان خرقاً لحرمة شهر رمضان المبارك لم يجز.

المطعم في شهر رمضان

س: ما يقول مولاي في المبلغ الذي يوزعه صاحب المطعم المفتوح _ في شهر رمضان المبارك _ على أصحاب المطاعم الباقية بغية عدم مزاحمة أولئك له…، هل يجوز أخذه؟.

ج: اذا كان فتح المطعم حلالاً، لم يكن بذلك بأس، اما اذا كان فتح المطعم حراماً، ففي حلية هذا المال توقف، اذ لعله يكون من آكل المال بالباطل. (47)

بيع المأكولات في شهر رمضان

س: ما يقول سيدي في من يبيع المأكولات المطبوخة _ مثلاً _ في نهار الصيام متجولاً في الأسواق فهل يجوز له ذلك، علماً بان التجاهر بالإفطار في شهر رمضان المبارك محرم؟.

ج: لا يجوز له ذلك اذا كان خرقاً لحرمة شهر رمضان المبارك.

الخمس

دار السكن

س: هل تعتبر دار السكنى من المؤونة ام لا؟

ج: نعم دار السكنى من المؤونة. (48)

النقد الذي جمع للزواج

س: ما يقول سيدي في النقود التي جمعت للتزوج بها أو شراء دار أو بناء، هل يجب فيها الخمس؟.

ج: اذا مرت السنة عليها، كان فيها الخمس.

الهاشمي الفاسق

س: هل يجوز اعطاء الخمس للهاشمي الفاسق؟

ج: اذا كان متجاهراً بالفسق الكبير كالزنا وشرب الخمر الاحوط عدم اعطائه.

خمس المسجلة

س: من يملك الآلة المعروفة ب_ (المسجل)، فهل يجب عليه اخراج خمسه؟

ج: اذا كان مما يحتاج اليه الانسان المالك له، لم يكن فيه خمس.

الفاضل من الطعام

س: هل يدخل في الفاضل عن مؤونة السنة الذي يجب فيه الخمس ما اشتراه في اثناء السنة من طعام كالرز والتمر والحنطة.. ثم بقي منه شيء، أو ما اشتراه من لباس وحذاء وفرش وكتب ومدفئة.. وبقيت عينها؟

ج: الاطعمة الباقية اذا كانت قليلة فالظاهر عدم الخمس فيها، اما اللباس وما اشبه مما

يحتاجه فيما بعد، فهي من المؤن فلا خمس فيها.

خمس المهر

س: هل يجب الخمس على الزوج في المهر (قبل تسليمه للزوجة) أم على الزوجة بعد تسلمها أياه؟

ج: اذا دارت السنة على المهر قبل أن يسلمه الزوج وجب على الزوج أن يخمسه.

خمس الاثاث

س: ما يقول سماحتكم في المهر الذي اشتري به اثاث البيت، هل يجب الخمس في الاثاث؟

ج: لا خمس في الاثاث اذا كان بقدر الشأن.

لو تبرع بمال الحج

س: ما يقول سماحتكم في من تبرع بمقدار من ماله لأخيه أو احد أقاربه بقصد ارساله الى حج بيت الله الحرام، هل يجب في المبلغ المتبرع به الخمس، اذا لم يعلم باخراج خمس مال المتبرع به؟

ج: لا يجب على المبذول له الخمس، الا اذا علم بأن الباذل قد تعلق به الخمس ولم يخمس.

الزكاة

الأوراق النقدية

س: الأوراق النقدية المتداولة هل تجب فيها الزكاة؟.

ج: لا تجب.

مقدار الدينار الشرعي

س: سيدنا كم مقدار الدينار الشرعي؟ وهل أنه يساوي عشرين درهماً، كما في الدينار المتداول؟.

ج: كل دينار شرعي هو ثلاثة أرباع المثقال عند الصاغة، فالدينار الشرعي (18) حمصة.

مستحق الصدقات

س: هل يشترط في مستحقي الصدقات من الفقراء، العدالة؟.

ج: العدالة ليست بشرط، نعم اشترط بعض الفقهاء ان لا يكون متجاهراً بالفسق.

زكاة الحلي

س: ذكر سماحتكم في ص67 المسألة الثامنة (49) ما لفظه: (زكاة الحلي إعارتها)، فهل ان إعارة الحلي هنا على وجه الوجوب أم الاستحباب؟ واذا كانت واجبة فلو كان يحتمل في إعارتها امساك الفقير عليها وعدم إعادتها، ما يقول سيدي في ذلك؟.

ج: هذا (50) على وجه الاستحباب، واللفظ وارد في الرواية، (51) ولذا ذكرناه.

المسكوكات

س: هل يدخل في زكاة الذهب والفضة المسكوكات التي كانت لها معاملة في زمان سابق، مثلاً بالنسبة للروبية أو الليرة العثمانية؟.

ج: نعم، فانها

تعامل عليها.

الهاشمي وزكاة الفطرة

س: هل يجوز للهاشمي اعطاء زكاة فطرته الى الهاشمي؟

ج: نعم يجوز ذلك.

عزل زكاة الفطرة

س: هل يجوز عزل زكاة الفطرة ولو الى اشهر عديدة؟

ج: يجوز العزل بانتظار الفقير.

الحج

الحرز المخيط

س: هل يجوز للمحرم لبس الحرز (52) المخيط؟

ج: نعم يجوز، لكن لا يكون ذلك اثنين، كأن يلبس حرزا وهميانا، بل أحدهما.

حمل الهدي الى بلده

س: هل يجوز للحاج أن يحمل الهدي (الذبيحة) بعد ذبحها في منى، الى بلده الذي يعيش فيه، فيأكل منها ويوزع الباقي على الفقراء، باعتبار ان الذبائح تبقى مكدسة هناك من دون ان توزّع على الفقراء؟

ج: لا بأس بذلك اذا كان في معرض الضياع والفساد.

عدم تقسيم الهدي الى ثلاثة أقسام

س: هل يجزي صاحب الهدي (الناسك) ذبح هديه من دون تقسيمها الى ثلاثة أقسام (ثلث لنفسه باعتباره يخشى الضرر من اكلها، وثلث للفقراء باعتبار عدم معرفة الفقراء أو لكساد الذبائح وعدم المبالاة بها، وثلث لإخوانه المؤمنين باعتبارهم يخشون الضرر من آكلها) ووضعها مع الذبائح هناك؟

ج: الاحتياط أن يأخذ _ قبلاً _ وكالة من مؤمن وفقير فاذا ذبحها قبضها بالوكالة عنهما، اما الأكل فان خشي الضرر لم يجب. (53)

لبس النظارات

س: هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارات المعدة للتكبير أو الخاصة بالقراءة؟

ج: نعم يجوز اذا لم تكن زينة.

حرز الإمام الجواد (ع)

س: هل يجوز للناسك المحرم أن يلبس حرز الإمام الجواد (عليه السلام) أو أي دعاء آخر؟

ج: لا بأس بذلك اذا لم يكن مخيطاً ولا معقوداً _ بالنسبة الى الرجال _.

الأكل من الهدي

س: من المعلوم انه على صاحب الهدي أن يأكل شيئاً من هديه ولو كان قليلاً، فاذا خشي الناسك (صاحب الهدي) الضرر من أكله فهل يسقط عنه الأكل؟.

ج: اذا خشي الضرر سقط الأكل. (54)

عقد

طرفي الإحرام

س: اذا كان لا يجوز للناسك عقد طرفي ثوب الإحرام، فماذا يعمل؟.

ج: يجوز إدخال طرف الإحرام تحت الهميان، أو لف الطرفين بحيث لا يكون عقداً، هذا بالنسبة الى الرجال، اما النساء فيجوز لهن العقد.

حج الطفل

س: ما يقول سيدي في طفل لم يبلغ سن الحلم والرشد، أخذه والده الى مكة المكرمة للحج، وقام بحج ابنه بجميع شرائط الحج [وأفعاله]من الإحرام والسعي والطواف.. فهل يصح حج الطفل؟ واذا كان حجه صحيحاً فهل يجوز تزويجه اذا بلغ الحلم من دون إعادة الحج؟

ج: حجه صحيح ويجوز له التزويج، لكنه ليس بحجة الإسلام.

الجهاد

الخديعة في الحرب

س: هل تجوز الخديعة في الحرب؟.

ج: الخديعة في الحرب جائزة، (55) لان الكافر ايضاً يستعملها، فهي من باب التقابل بالمثل، قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (56)

قتل الشيوخ والنساء والأطفال

س: لا شك ان الإسلام يحرم قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الحرب، فما الحكم الذي يترتب على زماننا هذا، حيث السلاح الفتاك المدافع والطائرات والقنابل المختلفة التي يعم شرها الصغير والكبير والشيوخ والنساء والمرضى، فكيف يمكن الاحتياط في ذلك؟

ج: يلزم الاجتناب من كل ذلك ولكن اذا توقف الأمر عليه جاز، وقد أبيح في الإسلام قتل المسلم أيضاً اذا تترّس به (57) الكافر (كما ذكره علماؤنا في كتاب الجهاد) (58) وهذا من باب الضرورات أو المقابلة بالمثل، فانهم لا يرحمون طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة ولا مريضاً.

المعاملات

الزيادة في بيع النسيئة

س: لو أتفق شخصان على ان يبيع أحدهما للآخر منّاً من الحنطة بمبلغ دينار واحد على ان يدفعه في السنة القادمة، علماً بأن من الحنطة سعره الحالي (نقداً) ثلاثة أرباع الدينار، فهل ان الربع الدينار الزائد يجوز قبضه والتصرف فيه أم يعتبر رباً؟

ج: لا بأس بهذه المعاملة وتسمى في الشرع ب_ (النسيئة).

الأسعار المحددة

س: اذا حددت السلطة أسعار المواد الاستهلاكية التي يبيعها الناس وفرضتها عليهم فرضاً، فهل يحل للمشتري المستهلك الشراء بالأسعار المحددة؟ علماً بان البائع (59) يخشى الزيادة، هذا ولا يخفى على سماحتكم وجوب رضا الطرفين، فكيف تحل هذه المعضلة؟.

ج: لا يجوز التعامل بما لا يرضى احد الطرفين، (60) فقد قال سبحانه تعالى: *الا أن تكون تجارة عن تراض منكم*. (61)

رواتب الشركات

س: هل ان رواتب و مخصصات الشركات حلال يجوز أخذها؟

ج: رواتب الشركات الأهلية حلال، اما الشركات الحكومية فهي بحاجة

الى الأذن من الحاكم الشرعي.

التهريب

س: هل ان الربح الحاصل من تجارة التهريب (القجق) المحفوفة بالمخاطر، حلال ام حرام؟

ج: لا يجوز التهريب مع خوف الضرر البالغ، ولو هرب وكان المال حلالاً شرعاً فالربح حلال.

الكمبيالة وبيع الدين بأقل منه

س: ما يقول مولاي في من اشترى ورقة كمبيالة قيمتها (170) ديناراً ب_ (100) دينار نقداً، فهل ان ال_ (70) ديناراً تعتبر حلالاً، أم حكمها حكم الربا المحرم؟.

ج: بيع الدين بأقل منه جائز شرعاً.

اصطياد الخنازير للنصارى

س: هل يجوز أخذ الأجرة لقاء اصطياد الخنازير للنصارى؟

ج: الاحتياط أن يأخذ المال عوض الرصاصة وما أشبه.

أجرة حلق اللحية

س: لا ريب في حرمة اخذ الأجرة على حلق اللحية، فما يقول سيدي في أن كثيراً من اهل [هذا] الزمان يرتكبون هذا المنكر، فهل يكفي في رفع الحرمة قول الحلاق للزبون: بأن حلق اللحية حرام، أم [يجب أن] يعتبر الأجرة عوضاً عن حلق الرأس دون اللحية لمن حلق رأسه ولحيته؟.

ج: اذا تبانيا على ان تكون الأجرة لما عدا الحلق من سائر ما يفعله الحلاق لم تكن الأجرة حراما.

أرباح البنوك

س: يقول سماحتكم بعدم اخذ الزائد الذي تعطيه المصارف عند الإيداع او صناديق التوفير في البريد، ولا يخفى على سيادتكم ان موظفي البنوك او البريد يخشون من السلطة في عدم إعطاء الزائد بحجة ان هذا الزائد لا يمكن رده الى خزينة البنك أو البريد، فهل يجوز أخذه وتوزيعه على الفقراء؟

ج: لا يجوز أخذه الا اذا كان هناك اضطرار، واذا أخذه وزعه على الفقراء او أوصله الى الحاكم الشرعي.

شراء الراديو

س: هل يجوز شراء الراديو واستماع ما يحل استماعه من القرآن والأخبار؟.

ج: يجوز ذلك بشرط عدم سماع ما يحرم منه.

عدم اشتراط الصيغة

س: هل يجب في الإيجار بالنسبة للدار _ مثلاً_

إجراء صيغة العقد لفظاً، أم يكفي رضا الطرفين؟ وكذلك بالنسبة للبيع هل يجب إجراء الصيغة ام يكفي رضا الطرفين فقط؟.

ج: تكفي المعاطاة بدون إجراء الصيغة في البيع والإيجار.

اليانصيب

س: هل يجوز اقتناء اليانصيب المتعارفة، وهل يجوز التصرف بمبلغ الجائزة ان ربحت؟

ج: اليانصيب على قسمين: قسم يعطى بعنوان الجائزة لمن اسهم، وقسم يعدّ من باب القمار، فالقسم الأول جائز والقسم الثاني حرام، ويجوز التصرف في الأول دون الثاني والله العالم.

أرباح الإيداع

س: هل يجوز أخذ الزائد الذي تعطيه المصارف حال الإيداع أو صناديق التوفير؟

ج: لا يجوز أخذه الا اذا كان هناك اضطرار، او بإجازة من الحاكم الشرعي.

المؤسسات المؤممة

س: هل يجوز شراء البضائع من المؤسسات المؤممة [من قبل الحكومة]؟

ج: اذا كانت البضاعة للحكومة ولم تكن غصبا جاز، حالها حال سائر أموال الحكومة.

كتابة التمائم والمعوذات

س: هل يجوز أخذ الأجرة على كتابة التمائم والمعوذات والاحراز؟

ج: يجوز ذلك، اذا لم تكن محرمة، (والمحرمة مثل الحرز لأجل العداوة) ولم تكن من أقسام السحر.

النكاح

لفظ القبول

س: لابد للعقد من طرفين (إيجاب وقبول) والقبول يأتي بعد الإيجاب ويكون بلفظ (قبلت)، نرجو التفضل بتحريك هذه اللفظة من الناحية اللغوية الصحيحة (قَبِلتُ) أم (قَبَلتُ)؟.

ج: الصحيح بكسر الباء (الأول).

سلفة الزواج

س: هل أن سلفة الزواج التي تؤخذ من الحكومة مجاناً تجوز شرعاً، علماً بأن السلفة المزبورة قد أخذت بعد مرور سنة أو اكثر، أي بعد أن تزوج بمال مستدان، ولا يخفى أن قصد المستلف تسديد ديونه؟.

ج: لا بأس بذلك بأذن الحاكم الشرعي.

الخادمة للزوجة

س: هل يجب على الزوج، ان كانت زوجته مريضه، ان يأتي بخادمة لها؟.

ج: اذا توقف الشئون الواجبة على الزوج إزاء الزوجة على الخادمة يلزم ذلك.

لو تزوج بحامل عن زنا

س: ما يقول سيدي في رجل تزوج بامرأة وكانت

حاملاً عن طريق الزنا فهل ان دخوله بها كان صحيحاً وحلالاً؟

ج: الزنا لا يوجب العدة فيجوز التزويج بها، الا ان الاحتياط الاستحبابي في الترك.

التلفظ غير الصحيح

س: لو قال وكيل الزوجة المعقود عليها عند إيقاع صيغة العقد: (زوجتك موكلتي هذه بمهر معجل قدره مائة دينار) بدون أن يتلفظ اللفظ الصحيح لكلمة (قدره)، (62) فهل يصح العقد؟.

ج: نعم يصح العقد.

الزنا بامرأة ليست بذات بعل

س: لو زنى شخص بامرأة ليست بذات بعل، وأراد أن يتزوجها بعد ذلك هل يجوز له إجراء العقد عليها؟

ج: نعم يجوز له إجراء العقد عليها.

إصرار الوالد في الزواج

س: ما يقول سيدي في شخص لا يرغب بالزواج من ابنة عمه، ولكن والده يصر عليه بزواجها؟

ج: يشترط في صحة العقد رضا الطرفين، وان لم يكن الولد راضياً بالزواج كان العقد باطلاً، نعم اذا رضي ولو استجابة لرغبة أبيه فالعقد صحيح.

وطي الشبهة

س: جاء في ص 180 مسألة (19) (63) ما يلي: (اذا كانت الموطوءة ذات بعل لم يحز لزوجها وطيها في مدة عدتها) ما هو المقصود من هذه العبارة؟.

ج: اذا كانت امرأة لها زوج فوطئها إنسان آخر وطي شبهة، وجب على الموطوئة ان تأخذ العدة عن وطي الشبهة، وبعد تمام العدة بجوز لزوجها ان يطأها، وعدة وطي الشبهة ثلاثة أطهار.

المهر المؤجل

س: في المهر المؤجل : هل يجب تعيين مدة الوفاء به ام لا،كأن تقول: (زوجتك نفسي بمهر معجل قدره مائة ومهر مؤجل قدر مائة وخمسون) أي من دون ذكر مدة الوفاء بالمهر المؤجل؟.

ج: يلزم ذكر الأجل اما بالمدة المعينة كسنة و اما بكونه لدى القدرة، مثلاً.

ألفاظ عقد النكاح

س: هل يجوز، إيقاع عقد النكاح بأحد هذه الألفاظ: (زوجتك، متعتك، أنكحتك) كأن تقول المرأة: (زوجتك نفسي بمهر قدره

كذا)، وهل يكفي القبول بلفظ (قبلت) فقط من دون ذكر كلمة (لنفسي)؟

ج: لا بأس بذلك، اذا قصد الرجل القبول لنفسه.

المراد من الآية الشريفة

س: ما المراد من قول الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)؟. (64)

ج: في جملة من التفاسير ان المراد: (في كل زمان)، وفي جملة من التفاسير ان المراد: (الإدخال في القبل سواء من الأمام أو من الخلف) مقابل قول اليهود الذين كانوا يقولون: اذا أدخل في قبل زوجته من الخلف خرج الولد أحول. (65)

التمتع بالبكر

س: هل يجوز التمتع بالبكر من دون إذن وليها؟.

ج: يشترط في زواج البنت الباكر _ على الاحوط _ إذن أبيها او جدها الأبوي. (66)

أحكام النظر

أخت الزوجة

س: هل تعتبر أخت الزوجة من المحارم؟

ج: ليست من المحارم.

ستر الوجه والكفين

س: هل يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن الأجانب؟ مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها)؟. (67)

ج: الظاهر استثناء الوجه والكفين مع عدم الزينة وعدم التلذذ والريبة. (68)

أخ الزوج

س: ما يقول مولاي في امرأة تبدي زينتي لحميها (69) أما يكون ذلك محرماً؟.

ج: لا فرق بين الحمى وغيره في حرمة إبداء الزينة لها.

الطلاق

كيفية الرجوع في الطلاق

س: في إرجاع الزوجة بعد طلاقها رجعياً في أثناء العدة، هل يجب على الزوج أن يتلفظ بقول: (أرجعتك الى نكاحي، أو أرتجعتك، أو رجعت بك) أم يكفي بالفعل فقط (كالتقبيل بشهوة …)؟.

ج: يكفي الفعل كالمس والتقبيل مع قصد الرجوع.

لو وكل في تطليق زوجته

س: اذا وكل الزوج وكيلاً عنه في تطليق زوجته ولكن الوكيل بقى مدة أكثر من أربعة أشهر متماهلاً عن الطلاق لا يعلم هل عمداً أم نسياناً، فما يقول سيدي في ذلك؟ علماً بأن الزوج يتصور في نفسه بان زوجته فلانة مطلقة؟.

ج: اذا لم يوقع الوكيل الطلاق بقيت المرأة على زوجيتها للرجل.

النذر والعهد واليمين

مصرف النذر

س: هل يجوز إعطاء النذر المهدى للإمام المعصوم (عليه السلام) أو غير المعصوم، (70) الى أحد السادة الفقراء؟.

ج: نعم يجوز ذلك.

لو أقسم بالله

س: ما يقول مولاي في رجل كان قد أقسم بالله أن يعمل عملاً ما في وقت معين، فلما حضر ذلك الوقت شعر أنه اذا أقدم على ذلك العمل تكون عاقبته الموت أو الخطر، فماذا يفعل وهو الذي أقسم بالله العظيم، هل يعدل عن يمينه أم لا؟.

ج: لا يفعل بمقتضى اليمين ولا حرمة عليه.

الكفارات

كفارة مخالفة النذر

س: في باب النذر والعهد ص 149 المسالة (8) (71) الفتوى التالية: (في كفارة النذر قولان: الأول انه كفارة حنث اليمين، الثاني انه كفارة من افطر في شهر رمضان) فحينئذ أي القولين نتبع؟.

ج: الاحتياط في إعطاء كفارة شهر رمضان، للحنث. (72)

لا كفارة فيهما

س: في باب كفارات المحرمات (73) ص 76: لم يذكر سماحتكم المادة العاشرة والرابعة عشرة من الكفارات؟.

ج: لانه لا كفارة فيهما.

كفارة وطي الزوجة الحائض

س: لم يذكر سماحتكم كفارة وطي الزوجة الحائض، (74) فهل أن اول الحيض دينار ومنتصفه نصف الدينار وربعه ربع الدينار؟ وهل ان الدينار هنا هو الدينار الشرعي أو الدينار الورقي المتدوال الذي مقداره عشرون درهماً؟

ج: نعم الكفارة ما ذكرتم _ على الاحوط في وجوب دفعه _ والمراد بالدينار هنا: الدينار الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع مثقال الصاغة (18 حمصة).

الدَين والقرض

لو وهب الدين

س: ما يقول سيدي في دائن كان قد أوهب دينه (الطلب) للمدين، وبعد مرور مدة توفي هذا الدائن فأخذ وكيله في استيفاء ديونه فوجد أن الدين الموهوب مسجل في دفتر الحسابات من دون تخريجه من الحساب بعنوان الهبة، فهل يجب على المدين المذكور (المدعي الهبة) تسديد الدين لوكيل المتوفى؟.

ج: لم يجب على المدين التسديد اذا ثبت ان الدائن أبرء ذمته.

رسوم المحاكم

س: ما يقول مولاي في رسوم المحاكم الصلحية الحالية التي تفرضها على الدائن _ بمقدار دينه _ ومن ثم تتقاضاها من المدين بعد استلام الدين، فهل يتحمل الدائن وزرها؟.

ج: الاحتياط ان لا يحمل الدائن المدين رسوم المحاكم ومصارف الدعوى، الا انه يحتمل فيما اذا كان المدين السبب في مراجعة الدائن أن يجوز تحميله.

الصيد

الصيد بالبندقية

س: هل يحل الصيد بالبندقية لو مات [الحيوان] قبل ذبحه؟.

ج: اذا اجتمع سائر شروط الحلية (75) كان الصيد بها حلالاً.

صيد الطيور

س: ان المتعارف في صيد الطيور في زماننا هذا هو الصيد ببندقية (الصجم)، فما يقول سماحتكم في الصيد المقتول بها ولم تزهق روحه بل أدرك وذبح؟

ج: اذا أدرك الصيد حياً فذبحه فلا إشكال في الحلية واذا خرق الصجم الجلد وقتل بسببه حل بشرائط حلية الصيد. (76)

صيد الأسماك المحرمة

س: هل يجوز اصطياد الأسماك المحرمة وبيعها على الطوائف المسلمة التي ترى حلية أكلها، كالجرّي مثلاً؟

ج: نعم يجوز. (77)

قتل الحشرات

س: هل يجوز قتل الحشرات؟

ج: نعم يجوز خصوصاً اذا كانت مؤذية. (78)

الأطعمة والأشربة

الوقوف عند الأكل

س: هل يكره الوقوف عند الأكل؟

ج: اني لم أجد نصاً في ذلك.

الزبيب والكشمش عند الغليان

س: يقول سماحتكم في باب الأطعمة والاشربة (79) بأن الاحتياط يقضي بإلحاق الزبيب والكشمش بالعصير العنبي من حيث الحرمة عند غليه، فهل ان الاحتياط هنا وجوبي؟. واذا كان الاحتياط وجوبياً فهل أن المقصود وضع الزبيب والكشمش في المحشى عند الطبخ أو عندما يقلى في الدهن ومن ثم يوضع على التمن [الأرز]..؟.

ج: الاحتياط استحبابي، والاحتياط انما يكون عندما يعلم الإنسان بأنهما غليا، اما اذا لم يعلم بالغليان، كان حلالاً، والغال_ب عدم الغليان اذا قلي بالدهن ووضع فوق الأرز. (80)

الأفيون والترياق

س: هل يجوز شرب او تناول الأفيون : الترياق؟

ج: يحرم المقدار المضر ضرراً بالغاً كما يحرم الاعتياد.

ما كان صفيفه اكثر من دفيفه

س: القاعدة الفقهية: (ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام) (81) التي وردت في لحم الطيور، فما معنى الصفيف وما معنى الدفيف؟.

ج: الصفيف: بسط الطائر جناحيه عند الطيران. والدفيف: تحريكه جناحيه عند الطيران.

الأكل في بيوت النصارى

س: هل يجوز الأكل في

بيت النصراني والصائبي؟

ج: نعم يجوز، اذا لا يعلم بنجاسته وحرمته.

البلوغ

من علامات البلوغ

س: ذكر سماحتكم في كتاب الحجر (82) ص 129 المسألة 3 الفقرة الثالثة: بأن من علامات البلوغ السن بأن يدخل الذكر في [السنة]السادسة عشرة والأنثى في العاشرة، مع العلم بأن سيادتكم ذكرتم في كتاب النكاح (83) مسألة 3: لا يجوز مقاربة المرأة قبل إكمال تسع سنين.فاذا لم يتحقق بلوغها الا في العاشرة _ كما هورأي سماحتكم _ فكيف يجوز الدخول بها بعد إكمال تسع سنين (أي قبل بلوغها)؟.

ج: إكمال التسع معناه الدخول في العاشرة فلا تنافي بين المسألتين.

خروج المني من النساء

س: ذكر سيادتكم في ص 129باب (الحجر) (84) مسألة (3):بأن من علامات البلوغ خروج المني، وهو في النساء قليل جداً، فهل للنساء مني؟. علماً بأن المني يختص بالرجل والبويضة تختص بها النساء ولا يخفى بأن من خواص المني وجود حيوانات منوية واما البويضة في المرأة تبقى في الرحم منتظرة الحيوان المنوي للتلقيح، فاذا لم تجد سقطت على شكل دم يسمى الحيض؟.

ج: نعم للنساء مني كما دلت عليه الأخبار، وأيده الأطباء وهو ماء ين_زل منهن أحياناً، لكنه قليل جداً، والمني غير رطوبات الفرج فإنها طاهرة ولا توجب الغسل.

الوقف

إخراج الكتب من المسجد

س: هل يجوز إخراج ما أوقف في المسجد الى خارجه لانتفاع الناس ثم إرجاعها، مثلاً الكتب الموقوفة لمكتبة المسجد تستعار للمطالعة في الخارج؟.

ج: الظاهر ان الكتب لا توقف للمطالعة في المسجد فقط ولذلك يجوز إخراجها الا اذا علمنا انها وقفت لتطالع في المسجد فقط، اما سائر ما يتعلق بالمسجد فالمناط فيها: انها ان كانت أوقفت بحيث لا يجوز إخراجها من المسجد لم يجز الإخراج والا جاز.

شراء آجر المسجد

س: هل يجوز شراء الآجر والأخشاب العائدة الى أحد المساجد؟

ج: نعم يجوز اذا قام ببيعها المتولي

الشرعي، فيما جاز تبديلها الى الأحسن.

الوكالة

صيغة الوكالة

س: ما هي الصيغة الشرعية التي تتم الوكالة بموجبها؟

ج: بأي لفظ أدى المعنى كفى.

اللقطة

العثور على مبلغ

س: ما يقول مولاي في رجل كل يمشي في أحد الأسواق وعثر على مبلغ قدره ثلاثة دنانير ونصف، مطويّا بعضها على البعض الآخر دونما قطعة قماش، وقد احتفظ بذلك المبلغ عنده لمدة خمسة أيام بدون ان يتصرف فيها، فلم يسمع أحداً يسأل عن ذلك المبلغ مطلقاً، فاضطر الى صرف المبلغ بشراء بعض الحاجيات فهل يكون آثما بصرفه للمبلغ أم لا؟

ج: اذا كان الطيّ يعد علامة او كانت هناك علامة أخرى وجب تعريفه الى حد اليأس، والا جاز تصرفه فيه. (85)

الإرث

لو ساوى القانون في ارث الرجل والمرأة

س: إن قانون الأحوال الشخصية السابق قد ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث _ خلافاً للشريعة المقدسة التي تقول: (للذكر مثل حظ الأنثين) (86) _ فما يقول سيدي في امرأة أخذت ميراثاً حسب القانون المزبور؟

ج: يجب عليها رد ما أخذته زائداً، الى أصحابه الشرعيين، او تسترضيهم، او تتصالح معهم.

ارث المرأة المطلقة

س: لو طلقت المرأة طلاقا رجعيّاً بعد إنجابها بنتاً ومات زوجها بعد مضي سنين عديدة، فهل يجوز لها أن تأخذ من ميراثه، أي هل تستحق الميراث؟

ج: لا تستحق هذه المرأة من الميراث شيئاً.

القضاء

التحاكم إلى الظالم

س: هل يجوز التحاكم الى الظالم، علماً بأن الآية الشريفة تقول: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)؟. (87)

ج: يجوز الترافع اذا توقف استنقاذ الحق على الرجوع اليه، والآية الكريمة انما هي في صورة عدم توقف استنقاذ الحق على الرجوع الى الظالم والله العالم.

مراجعة المجتهد في القضاء

س: يقول سماحتكم بأنه من الواجب على المسلمين مراجعة المجتهد الجامع للشرائط في القضاء، فكيف يتقاضى الى سماحتكم وانتم بعيدون عنا؟

ج: انما كان قولنا في مقابل المراجعة الى الجائر، والا فيجوز المراجعة الى أي مجتهد كان، والى وكلاء المراجع. (88)

الشهادات

شهادة حالق اللحية

س: هل أن حالق اللحية تقبل شهادته شرعاً؟

ج: انما تقبل شهادة العادل، والحلق ان لم يكن عن اضطرار مجوز شرعاً، فالشهادة لا تقبل.

الشاهد في الهلال

س: عند الحكم بالهلال، هل يجب أن يكون الشاهد برؤيته عادلا، وهل يحلف الشاهد على ذلك؟

ج: نعم يشترط في الشاهد ان يكون عادلاً، ولا يحلف الشاهد.

كتمان الشهادة

س: هل يجوز كتمان الشهادة اذا كان الشاهد يحتمل في اظهار شهادته اثارة فتنة؟

ج: يحرم كتمان الشهادة الا اذا كان في اظهارها محظور.

شهادة الاخباري

س: هل يشترط في العدالة أن يكون الشاهد شيعياً أصوليا دون الأخباري؟

ج: كلا، بل تقبل شهادة الأخباري أيضا اذا كان عادلاً.

متفرقات

مهنة المختار

س: ما يقول سيدي في مهنة (المختار) هل تجوز شرعاً؟

ج: اذا لم يعمل حراماً، وخدم الإسلام والمؤمنين بسب مهنته فلا بأس بعمله.

الأناشيد الوطنية

س: هل يجوز استماع الأناشيد الوطنية المذاعة من المذياع (الراديو)؟

ج: ان لم تكن غناءاً جاز الاستماع.

تعلم السحر

س: هل يجوز تعلم السحر بقصد النفع؟

ج: القصد المجرد لا ينفع، بل اذا كان هناك ابتلاء لبعض الناس بالسحر (كعقد الرجل عن زوجته) وتعلّم بقصد الإبطال جاز.

قتل السارق

س: السارق اذا دخل بيتاً لأجل السرقة، فهل يجوز قتله؟.

ج: لا يجوز القتل الا في موارد قليلة وفي أقصى حالات الضرورة مما هو مذكور في المفصلات. (89)

الهدية في قبال كتابة الأدعية

س: هل يجوز اخذ الهدية المعطاة مقابل كتابة الأدعية والاحراز والتمائم والمعوذات؟

ج: يجوز ذلك بالشرط الذي تقدم في الصفحة 54. (90)

سرقة أموال الدولة

س: ما يقول سيدي في رجل كان قد سرق أموالاً كثيرة من الدولة، وقد تلف أكثرها، والآن رجع عن غيه وتاب الى الله تعالى وندم على ما فعل ولكنه لا يستطيع الوفاء لفقره، فماذا يعمل والحال هذه، وما هو الحل لهذه

المشكلة، أفتونا مأجورين؟

ج: يراجع الحاكم الشرعي، ليعمل معه مداورة رد المظالم أو ما أشبه.

التصرف في أموال الدولة

س: هل يجوز التصرف في الأشياء العائدة للحكومة؟

ج: يجوز بإذن الحاكم الشرعي.

الأراضي الزراعية العائدة للدولة

س: ما يقول سماحتكم في الأراضي الزراعية الأميرية (العائدة للدولة) هل يجب في استثمارها أو تملكها الاستئذان من سماحتكم؟

ج: اذا لم تأخذها الدولة من مالكيها غصبا، جاز التصرف فيها بإذن الحاكم الشرعي.

الشعر المنسوب للإمام الحسين (ع)

س: هل يصح أن يكون البيت الآتي صادراً عن الإمام الحسين عليه السلام:

(ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا سيوف خذيني)

ج: البيت لأحد الشعراء (91) وهو لسان حال الإمام الحسين عليه السلام، ولا مانع من ذلك.

رد المظالم

س: ما معنى رد المظالم؟

ج: أموال للناس تتعلق بذمة الأنسان، ولا يعرف اصحابها، يعطيها للحاكم الشرعي ليتخلص من تبعتها.

لبس الرباط

س: هل لبس الرباط الذي تشد به مقدمة القميص من جهة العنق حرام؟

ج: لا يحرم ذلك إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي.

الدراسة في الغرب

س: ما يقول سيدي في البعثات المرسلة الى البلدان الكافرة بقصد دراسة العلوم أو الآداب، فهل هي جائزة شرعاً أم لا؟ مع العلم بأن الأطعمة التي تؤكل في بلاد الكفر محكومة بالنجاسة؟.

ج: لا يحكم على أطعمة البلاد الكافرة بالنجاسة، الا اذا علم بنجاستها، اما الذهاب الى تلك البلاد فهو جائز في نفسه بشرط أن يواظب الإنسان على دينه. (92)

تصوير ذوات الأرواح

س: هل يقول سماحتكم بحرمة تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، وهل أن المقصود بذلك النحت والتجسيم أم الرسم باليد؟.

ج: الظاهر كراهية التصوير والمراد الرسم باليد، اما النحت والتجسيم فالمحرم منه ما كان مقدمة للعبادة، كما كان متعارفاً عند الوثنيين.

رجوع الروح إلى الميت في القبر

س: هل ان بعض الأخبار

الواردة بخصوص الميّت [انه] اذا أدخل في قبره تدخل روحه في بدنه في اول ساعة لحساب البرزخ وضغطة القبر، ومن ثم تنفصل عن بدنه وتبقى معلقة به، فهل هذه الأخبار معوّل عليها؟ (93)

ج: ليس المراد بتلك الأخبار، دخول الروح (الدنيوي) وعودة الحياة الدنيوية، بل من نوع برزخي لا يحس به الإنسان الحي.

المستحبات وقاعدة التسامح

س: ما يقول سماحتكم في كثير من المستحبات المذكورة في رسائل بعض المجتهدين التي يبنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث لم تثبت عندهم يقولون بأنه يتعين الإتيان بها برجاء المطلوبة. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية؟.

ج: عندي ما افتى به الفقهاء من الاستحباب والكراهة، لأباس به فلا يلزم قصد رجاء المطلوبية.

نية الوجه (94)

س: لم يذكر سيادتكم في نية العبادات لفظ الوجوب أو الاستحباب أو الكون على الطهارة، سوى قصد القربة الى الله تعالى، فهل ان ذلك يكفي من دون لفظ الوجوب أو الاستحباب أو الكون على الطهارة مع ان العبادات تختلف من حيث الوجوب والاستحباب ودخول وقت الفريضة وقبل دخول الوقت وعند ضيق الوقت…؟

ج: نعم تكفي نية القربة في كل العبادات.

فرحة الزهراء (عليها السلام)

س: ما المقصود بفرحة الزهراء (عليها السلام)؟

ج: معناها ان الزهراء عليها السلام تفرح في جنان الخلد بمثل هذا اليوم. (95)

الانضمام الى حزب لا إسلامي

س: من انضم الى حزب لا إسلامي معتقداً به فهل يحكم بكفره؟.

ج: مجرد الانضمام لا يوجب الحكم بالكفر، وان كان حراماً.

عيد النيروز

س: ما يقول مولاي في عيد النيروز، هل يجوز الاحتفال به؟. وهل هناك حديث ورد عن النبي (ص) اوعن الأئمة (عليهم السلام) في جواز الاحتفال به؟..

ج: في جملة من الروايات (96) انه يوم عيد، ويستحب فيه ما يستحب في كل عيد،

ومن ذلك الغسل وغيره.

قتل المسلم الفاسق

س: لو قتل المسلم المشهور بالفسق والفجور فهل قاتله آثم؟

ج: نعم قاتله آثم، ولا يجوز القتل الا في موارد نادرة جدا وبإذن الحاكم الشرعي.

التصوير بالكامرة

س: هل أن لقط الصورة بالكامرة (آلة التصوير) يدخل في حرمة تصوير ذوات الأرواح من إنسان او حيوان، علماً بأن لقط الصورة بآلة التصوير متعارف عليه في أوساط المسلمين؟.

ج: المشهور بين علمائنا جواز ذلك، والحكم بالنسبة الى تصوير ذوات الأرواح الكراهة كما سبق.

الفصل العشائري

س: ما يقول سيدي في الفصل بالنساء الذي يجري بين العشائر لحل المنازعات، هل هو جائز شرعاً؟

ج: الفصول العشائرية لا تجوز، الا اذا كانت من قبيل الصلح، وكان صلحاً جائزاً في الشريعة الإسلامية لا صلحاً حراماً فانه يجوز من باب إجازة الإسلام لذلك. (97)

تعلم السحر لا بقصد الإضرار

س: لا شك في حرمة تعلم السحر ولكن هل يجوز تعلم السحر لأجل النفع والفائدة لا بقصد الإضرار والإفساد؟

ج: تقدم الجواب عنه. (98)

سب الله سبحانه

س: من سب الله تعالى هل يحكم بكفره؟ وهل يجب قتله؟.

ج: اذا كان السب مما يعتاده جهال هذا الزمان بدون قصد المعنى حقيقة، فاللازم تأديب الساب ولا يحكم بكفره ولا يجوز قتله.

تسمية شهر رمضان

س: هل يجوز تسمية شهر رمضان ب_ (رمضان) دون ذكر كلمة شهر؟ علماً بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، (99) إضافة الى ورود بعض الأخبار الناهية عن ذلك؟

ج: جاز ولكنه يكره.

كتابة الاسامي المقدسة

س: ما يقول مولاي في كتابة البسملة (100) او إحدى صفاته تعالى، او اسم النبي (صلى الله عليه وآله) او أسماء أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، في الأوراق والرسائل التي يغلب عليها عدم الاعتناء واللامبالاة بطرحها في الأرض حيث تكون بذلك معرضة لسحق الأرجل، فهل

تجوز حينئذ الكتابة ما دامت معرضة للإهانة؟ أما يكون الأجدر بكاتب الرسالة مثلاُ ان يذكر اسم الله الأعظم من البسملة او الحمد.. شفوياً حين كتابته للرسالة من دون تحرير؟

ج: الكتابة جائزة، لكن إهانتها غير جائزة.

حلق اللحية وإبقاء الذقن

س: هل يكفي في صدق اللحية حلق العارضين وإبقاء الذقن؟

ج: لا يكفي، نعم لا بأس بحلق الخدين وتحت الذقن. (101)

البناء على القبور

س: ما يقول مولاي في البناء على القبور المعروفة في حاضرنا بالنسبة لعامة المسلمين دون أئمتهم هل هو جائز شرعاً؟ علماً بورود الأخبار والروايات عن النبي (ص) وآله (عليهم السلام) التي تحمل النهي عن ذلك؟.

ج: بالنسبة الى قبور العلماء والصالحين يستحب البناء، والأخبار منصرفة (102) عن أمثال هؤلاء.

اللطم والزنجيل

س: فيما يخص اللطم والزنجيل نجد من يقول: ان بعض المشتركين في ذلك من السفلة واللاأخلاقيين المعروفين عند أهل البلدة، أما تجلب ذلك انتقاد أعداء الإسلام وصيرورة المسلمين أضحوكة وموضع استهزاء الكفار والمنافقين؟

ج: الاستهزاء لا يغير حكما من أحكام الإسلام، وفي القرآن الحكيم:(يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون). (103)

دفن الحيوان

س: اذا مات الحيوان المأكول اللحم هل يجب دفنه؟.

ج: لا يجب دفنه.

كتاب (المحاسن)

س: ما يقول سيدي في كتاب (المحاسن) لإبي جعفر البرقي، (104) هل ان كل ما فيه صحيح وموافق لمذهبنا ولا سيما (القضاء والقدر والخير والشر)؟.

ج: فيه ضعيف وفيه قوي، فاللازم مراجعة السند وملاحظة الدلالة.

الحديث الشريف

س: ما يقول سيدي في الحديث التالي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (ع): (يا علي لا يبغضك الا منافق او ولد زنية او من حملته امه وهي طامث) (105) فهل ان هذا من الأحاديث المتواترة؟.

ج: هذا حديث معروف ولا مانع له شرعاً أو عقلاً.

المراد من

الآيات الشريفة

س: قال تعالى:*لو شاء لهداكم أجمعين* (106) [وقال سبحانه]: * لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً* (107) نرجو تزويدنا بتفسير مقنع لهاتين الآيتين الكريمتين، علماً بأني راجعت بعض التفاسير فلم أجد ما يروي الغليل؟.

ج: لو شاء الله لهدى الناس جميعاً [أي:] بإكراههم على الهداية، (108) ولكن لم يشأ ذلك بل تعلقت إشاءته بأن يكون الناس مختارين في أفعالهم بعد أن بين لهم طريق الهدى وطريق الضلال بواسطة أنبيائه عليهم السلام، فمن سلك طريق الهدى باختياره استحق الثواب ومن سلك طريق الضلال باختياره استحق العقاب.

الذهب الأبيض

س: ما يقول مولاي في الذهب الأبيض (البلاتين) هل يحرم لبسه للرجال كالذهب الأصفر؟

ج: لا بأس بلبسه، فانه ليس بذهب.

اقل ما يكفي في اللحية

س: هل يكفي في اللحية ان تكون بثخن الورقة؟

ج: اذا صدق عرفاً انه لحية كفى.

حلق جانبي الوجه

س: هل يجزي في إرسال اللحية إبقاء الذقن فقط دون جانبي الوجه؟

ج: تقدم الجواب عن ذلك. (109)

المؤلفات

س: أشار عليّ بعض المؤمنين ان اطلب من سماحتكم التفضل بذكر مؤلفاتكم التي لم تطبع او التي تحت الطبع ولكم جزيل الشكر والأجر؟.

ج: الحقيقة اني لم احب ذكر المؤلفات التي لم تطبع اما التي طبعت فانها (115) ولو تفضلتم عليّ بالدعاء لكي يوفقني الله سبحانه لطبع الباقي والله المستعان. (110)

صلاة الجمعة

س: لماذا لا تقام [صلاة] الجمعة في هذا الزمان ونحن في أشد الحاجة أليها مع أن سيادتكم يعتبرها واجبا تخييريا؟

ج: حيث ان الأئمة الطاهرين عليهم افصل الصلاة والسلام (الذين لم يكن بيدهم السلطة الظاهرية)لم يقيموها، صار المألوف عند الشيعة عدم أقامتها، حتى ان الراوي قال للإمام (ع): هل آتيك لأصلي معك؟ قال الإمام (ع): لا. (111)

اللعب بالمحبس

س: هل يجوز اللعب المعروف ب_ (المحبس) مع الرهان؟

ج:

لا يجوز لعب المحبس مع الرهان.

الريسز

س: هل يجوز سباق الخيل المسمى في زماننا هذا ب_ (الريسز) مع الرهان أو بدونه؟

ج: السباق الذي ليس بالشروط المقررة، في كتاب السبق والرماية، (112) محرم لا يجوز.

بين السماع والاستماع

س: هل هنالك فرق بين السماع والاستماع، واذا كان الغناء محرماً، فما الحكم في سماعه؟.

ج: لا فرق بين السماع والاستماع في الحرمة، (113) اما السماع بدون الاختيار لا بأس به.

أموال الدولة

س: ما يقول سيدي في أموال الدولة هل تعتبر من مجهول المالك الذي يجب الإذن في التصرف فيها من الحاكم الشرعي؟.

ج: نعم يحتاج الى الإذن من الحاكم الشرعي.

الإذن في التصرف

س: واذا كانت من باب مجهول المالك، فهل تأذن لمن قلدك في التصرف فيها؟.

ج: لا بأس بذلك مع رعاية الشروط والله المستعان.

العمل الشعبي

س: ما يقول سيدي في المدارس التي تم بناؤها عن طريق العمل الشعبي المتداول في أيامنا هذه، هل تجوز الصلاة فيها؟.

ج: نعم تجوز اذا لم تكن أرضها وفرشها وما أشبه مغصوبة.

تصوير الإنسان والحيوان

س: هل تقولون بحرمة تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، وهل أن المقصود بذلك النحت والتجسيم أم الرسم باليد؟.

ج: الظاهر كراهية ذلك، اما النحت والتجسيم فالمحرم منه ما كان مقدمة للعبادة، كما كان متعارفاً عند الوثنيين، بدعوى انصراف الأدلة الناهية الى ذلك.

مشاهدة التلفزيون

س: هل تجوز مشاهدة الحفلات الدينية والبرامج العلمية التي تعرض في التلفزيون؟.

س: اذا لم يشتمل على الحرام لا بأس بذلك.

السكنى في دور اليهود

س: هل يجوز السكنى في دور اليهود التي استولت عليها الدولة بعد هجرة اليهود الى فلسطين بعنوان الأموال المجمدة؟.

ج: نعم يجوز السكنى في الدور المذكورة. (114)

الكتابة للنساء

س: هل يكره تعليم الكتابة للنساء دون القراءة؟.

ج: كراهية تعليم الكتابة انما هو فيما اذا كانت في معرض

الفساد، (115) وبدونه لا يكره، بل قد يكون مستحباً.

الهدية للموظف

س: هل يجوز للموظف قبول الهدية التي تهدى له، لقاء انجاز عمل ما، أو لسرعة إنجاز العمل، من قبل صاحب العمل والحاجة؟.

ج: يجوزقبول الهدية وإعطائها.

مقدار المد والمثقال والصاع

س: كم هو مقدار المد والمثقال والصاع بالنسبة الى الكيلو غرام؟.

ج: كل كيلو غرام مائتا مثقال (116) بمثاقيل الصاغة… وكل مثقال شرعي هو ثلاثة أرباع المثقال، أي ان مثقال الصاغة (24) حمصة، ومثقال الشرع (18) حمصة، ومن معرفة النسبة بين المثقالين، تعرف سائر المقادير المذكورة في السؤال. (117)

إهداء قراءة القرآن إلى الحي

س: هل يجوز إهداء تلاوة القرآن الحكيم أو إحدى سوره الشريفة إلى الحي؟.

ج: نعم يجوز ذلك.

قبض الراتب من الحكومة

س: هل يتمكن سماحتكم بالتفضل في منحي إذنا أو وكالة تحريرية حول حلية قبض الراتب (118) والتصرف به؟. بناءاً على حرمته، ونظراً لبعد وطول المسافة بيننا، علماً بأنني من مقلدي سماحتكم.

ج: انتم وكيل عني في ذلك، وإذا زاد عن مؤونة السنة فعليكم الخمس.

الفاسق الجعفري

س: ما يقول سماحتكم في الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على ان الفاسق الجعفري يدخل الجنة؟.

ج: الذين كملت أصول دينهم يدخلون الجنة أخيراً، ولو بعد تعذيبهم بما يستحقون، اما الذين لم تكمل أصول دينهم وكانوا مقصرين في ذلك فهم الصحاب النار هم فيها خالدون _ والعياذ بالله _. (119)

التطبير

س: ما يقول سماحتكم في ضرب الرؤوس بالسيوف حزناً على سيد الشهداء (ع) وباقي الشعائر الحسينية، اما يترتب على ذلك ضرراً على النفس؟.

ج: كل شيء لم يكن نص على تحريمه فهو جائز شرعاً، واذا صار من الشعائر أو كان داخلاً تحت عنوان راجح من العناوين العامة كعنوان (الإبكاء) مثلاً، صار مستحباً. (120)

اما الضرر، فالدليل انما

دل على حرمة الضرر المتزايد، اما الضرر في الجملة، فلا دليل على حرمته، نعم من علم الضرر المتزايد في عمل استحبابي لم يجز له ذلك العمل، ومن شك أجرى أصالة البراءة عن كونه حراماً. (121)

لعب الأطفال

س: هل يحرم لعب الأطفال بالكعاب والدعبل؟.

ج: الأطفال مرفوع عنهم القلم، الا فيما علم شرعاً عدم رفع القلم فيه. (122)

قتل الوزغ

س: هل يستحب قتل الوزغ (ابو برص) كما ورد في بعض أخبار العامة؟.

ج: لا يبعد رجحان قتله، فانه بالإضافة الى ذمه في الأخبار، (123) يوجب المرض _ كما ذكره بعض العلماء والأطباء _ فقتله وقاية عن الأمراض.

دفع الغيبة

س: لو ذكر شخص أمام آخر بسوء، فهل يجوز للآخر دفع الغيبة بمدحه وهو يعلم بصفاته الذميمة؟ فان مدحه فقد كذب وان تكلم الحقيقة فقد اغتاب وان سكت فقد شاركه في الغيبة؟.

ج: يجب على السامع أن ينهر المتكلم عن الغيبة، الا اذا كان المغتاب جائز الغيبة، ولا يجوز الكذب.

الكذب على الزوجة

س: هل يجوز الكذب على الزوجة؟

ج: لا يجوز الكذب الا فيما أستثني. (124)

طلب قضاء الحوائج

س: هل يجوز للزائر ان يطلب قضاء حاجته من الإمام المعصوم (عليه السلام) او غير المعصوم (125) بقوله مثلاُ: (أطلب منك يا مولاي يا أبا عبد الله ان تعافيني من مرضي وتقضي حاجتي …)؟.

ج: لا بأس بذلك فانه في الواقع يطلب من المعصوم (عليه السلام) ان يشفع له عند الله سبحانه في قضاء حاجته، فانهم عليهم السلام أحياء [عند ربهم يرزقون] وبيدهم كثير من الامور.

السلام على الكافر

س: لا ريب في حرمة السلام على الكافر، (126) ولكن هل يجوز للمسلم أن يحيي الكافر بقوله: (صبحك الله بالخير) مثلاً أو يرد عليه؟.

ج: لا بأس بذلك (127) خصوصاً اذا قصد

بالدعاء (128) توفيق الله له لأن يكون قابلاً لألطافه سبحانه تعالى.

إجراء العملية الجراحية

س: اذا كان شفاء المرض يتوقف على إجراء عملية، وكان المريض يخشى من العملية بل أحياناً يغمى عليه من الخوف، فهل يجوز له البقاء على علته ومرضه ام يحرم؟.

ج: ليس المدار هنا الخوف، بل اذا كان المرض خطرا وجبت العملية، واذا لم يكن خطرا لم تجب. (129)

التوكل على الأولياء

س: هل يجوز التوكل على النبي وآله (ص) بقوله مثلاً :(توكلت على الله وعلى محمد وعلى علي)؟.

ج: اذا أريد التوكل في طول التوكل على الله (130) لا بأس به كما يتوكل بعضنا على بعض في امور الدنيا.

جزئية الشهادة الثالثة

س: في باب الأذان والإقامة لم يذكر سيادتكم (131) عند الشهادة الثالثة بأنها مستحبة، فهل أنها كذلك؟.

ج: اني لا استبعد ان يكون حالها حال سائر فصول الأذان والإقامة. (132)

توبة المرتد الفطري

س: هل تقبل توبة المرتد الفطري والله تعالى يقول: (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)؟. (133)

ج: نعم تقبل، والمراد بالآية اذا مات على الشرك (كما في التفاسير) والله العالم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

رجوع إلى القائمة

الهوامش

(1) الأنبياء :7.

(2) وسائل الشيعة 18 / 101 ب 11 ح9 ط الاسلامية.

(3) قد تركنا في طبع هذا الكتاب أجوبة المرحوم آية الله العظمى السيد الحكيم (قده) رعاية للإختصار، واكتفينا بجواب الامام الشيرازي (دام ظله) وجعلناه مباشرة بعد السؤال. الناشر.

(4) كأن يقول المجتهد : (فيه إشكال) أو (مشكل).

(5) أي مرجع التقليد.

(6) مراعيا الأعلم فالأعلم على الأحوط.

(7) طبعت للإمام الشيرازي (دام ظله) رسائل عملية عديدة، منها:

(المسائل الإسلامية) و(توضيح المسائل) و(تسهيل الأحكام) و.. بمختلف اللغات العالمية.

(8) المذي: الماء الخارج بعد الملاعبة. وفي لسان العرب مادة مذي: (ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، قال ابن اثير: المذي، بسكون الذال مخفف الياء، البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل. وقال ابن الانباري المذي ما يخرج من الرجل عند النظر).

(9) الوذي : الماء الخارج بعد المني.

(10) الودي: الماء الخارج بعد البول. وفي لسان العرب مادة ودي: (الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج في اثر البول، وخصص الازهري في هذا الموضع فقال: الماء الذي يخرج ابيض رقيقاً على اثر البول من الإنسان، قال الانباري: الودي يخرج من الرجل بعد البول اذا كان قد جامع قبل ذلك او نظر، يقال منه: ودي يدي وأودى يودي، والأول اجود.

(11) الا اذا علم بوجود شرائط التذكية.

(12) في لسان العرب ج 8 ص459 مادة الواو: وزغ، الوزغ: دويبة. التهذيب: الوزغ سوامّ أبرص. ابن سيدة: الوزغة سام ابرص، والجمع وزغ وأوزاغ، وفي الحديث: انه امر بقتل الأوزاغ.

وفي تاج العروس ج 6 ص 35 فصل الواو من باب الغين: الوزغة محركة سام أبرص كما في المحكم، وفي العباب دويبة (سميت بها لخفتها وسرعة حركتها).

(13) راجع المسائل الإسلامية ص119 المسألة 159، وص 120 المسألة 162.

(14) الا اذا تغير الماء بسببه.

(15) راجع موسوعة الفقه، كتاب المسائل المتجددة ص 28-29 المسألة 40 وفيه: الاسبرتو والكولونيا وكل ما لم يثبت نجاسته محكوم بالطهارة، لقاعدة (كل شيء لك طاهر ) وما قيل من نجاسته _ مطلقاً أو بتفصيل _ لم يثبت لنا بعد السؤال عن اهل الخبرة.

(16) بشروط مذكورة في (المسائل الإسلامية) ص 124 المسألة 190.

(17) راجع المسائل الإسلامية ص 136 المسالة

254 الوضوء.

(18) وفي (المسائل الإسلامية) ص 136 المسألة 255: لا يجب المسح على خصوص جلدة الرأس، بل يصح المسح على شعر الرأس، ولكن لو كان شعر مقدم الرأس طويلاً جداً بحيث لو سرحه لاسترسل على الوجه او سقط على جانب آخر فانه يجب عليه ان يمسح على منبت الشعر او يكشف عن مفرق الشعر ويمسح على جلدة الرأس.

(19) بان مسح الموضع الذي يجب مسحه من الرأس فوراً.

(20) اذا لم يكن غسلة ثالثة.

(21) في كتاب (أحكام الإسلام).

(22) الاحتياط هنا استحبابي فانه لو شك في كون البلل الخارج منياً لا يحكم بكونه منياً الاّ اذا اجتمعت فيه العلامات الثلاث: (الشهوة والدفق و الفتور) راجع المسائل الإسلامية ص 156 المسالة 350.

(23) راجع (المسائل الإسلامية) ص 156 أحكام الجنابة، المسالة (350) ط الكويت.

(24) يعني الوضوء والغسل.

(25) قال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين) البقرة / 238.

(26) راجع تفسير شبر ص 47 ط الأعلمي، وفيه: (واختلف فيها، وبكل واحدة من الخمس قائل، والأشهر والأقوى عندنا: انها الظهر في غير الجمعة، والجمعة يوم الجمعة).

(27) وفي (منتخب المسائل الإسلامية) ص 117 المسألة 431: (و اما الوقت المخصوص بصلاة العشاء للمختار، فهو ما يبقى بمقدار أداء صلاة العشاء الى منتصف الليل بحيث اذا لم يأت احد بصلاة المغرب الى هذا الوقت وجب ان يأتي بصلاة العشاء اولا ثم يصلي المغرب.

(28) ويعرف الزوال بظهور الظل بعد انعدامه او زيادته بعد نقصانه وقت الظهر، راجع (المسائل الإسلامية) ص 241 المسألة 734.

(29) راجع (المسائل الإسلامية) ص 241 المسألة 734.

(30) ترديد الصوت في الحلق.

(31) في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة.

(32) الاّ اذا ترتب عليه عنوان ثانوي.

(33) السلس.

(34) راجع المسائل الإسلامية ص 145-146/ المسالة

311-319.

(35) يعتبر الإمام الشيرازي (الشهادة الثالثة) جزء الأذان، راجع المسائل الإسلامية ص 275 المسالة 926 الأذان والإقامة.

(36) في وسائل الشيعه ج 2 ص 223 ب 5 ح 3: محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله (ص): (وبالنجم هم يهتدون)[النحل / 16] قال: الجدي، لأنه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل بالبر والبحر.

وعن أبي عبد الله (ع) في قوله [تعالى]: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [النحل/ 16] قال: ظاهر وباطن الجدي عليه تبنى القبلة وبه تهتدي أهل البر والبحر لأنه نجم لا يزول. [وسائل الشيعة ج 2 ص 223 ب 5 ح4].

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: سألته عن القبلة، فقال: ضع الجدي في قفاك وصلّه. [التهذيب ج 2 ب 23 ص 45 ح 11. ووسائل الشيعة ج 2 ص 222 ب 5 ح1].

وعن محمد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق (ع): أني أكون في السفر ولا أهتدي الي القبلة بالليل، فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قلت: نعم، قال: اجعله على يمينك، واذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك. [وسائل الشيعة ج2 ص 222 ب 5 ح2، ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 280 ح860].

(37) كيلومتراً.

(38) في الركوع أو السجود.

(39) الواجب الكفائي هو ما يسقط عن الآخرين لو قام به البعض، بخلاف الواجب العيني فانه يتعين على كل مكلف ان يأتي به، كوجوب الصلاة.

(40) وراجع ايضاً كتاب (الفقه: المسائل المتجددة) للإمام الشيرازي.

(41) في الجص والنورة.

(42) وفي (المسائل الإسلامية) الطبعة الخامسة والعشرون 1414ه_ ط الكويت، المسالة 1087: يصح السجود على حجر الكلس (النورة)

وحجر الجص. والاحوط استحباباً ان لا يسجد على الجص والنورة (الكلس) المطبوخ والآجر والخزف وما شابه في حال الاختيار.

وفي (المسالة 1091) : السجود على الطين، و التراب الرخو الذي لا تستقر عليه الجبهة ولا يحصل لها التمكن باطل.

(43) لكن مع صدق الشياع.

(44) راجع موسوعة الفقة، كتاب المسائل المتجددة ص 61 المسألة 106 تحت عنوان (حقن الابر الصائمة).

(45) التي يكون فيها النهار ستة اشهر والليل ستة اشهر.

(46) والبلاد المتعارفة ك_ (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

(47) إشارة الى قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)،[البقرة / 188].

(48) ولا خمس في المؤونة.

(49) من كتاب (احكام الإسلام).

(50) أي: إعارة الحلي.

(51) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال: زكاة الحلي ان يعار. [التهذيب ج 4 ص 8 ب 1 ح 10ٍ].

وفي مستدرك الوسائل ج 7 ب 8 ص 82 ح 7707 عن الصدوق في المقنع فأعلم ان زكاة الحلي ان تعيره مؤمناً اذا استعاره منك فهذه زكاته.

ومحمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته. [الكافي ج 3 ص 518 ح 6].

وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: زكاة الحلى اعارته. [الاستبصار ج 2 ص 7 ب3 ح 3].

(52) الحرز: محفظة النقود.

(53) يرى الإمام الشيرازي استحباب الأكل للحاج لا وجوبه، راجع (مناسك الحج) ص 141المسالة 446 وفيه : الاحوط استحباباً أن ياكل الحاج شيئاً من الذبيحة، ويهدي قسماً منها الى مؤمن _ ولو كان غنياً_ او وكليه، ويتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكليه وان يكون مقدار

كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة.

(54) علماً بان الإمام الشيرازي يرى استحباب الأكل من الهدى للحاج نفسه لا وجوبه راجع مناسك الحج ص 141 المسالة 446.

(55) بشروطها، راجع موسوعة الفقة ج 47-48 كتاب الجهاد.

(56) البقرة / 194.

(57) تترس به: احتمى به وجعله في مقدمة المقاتلين من جيش الأعداء.

(58) راجع موسوعة الفقه ج 47-48كتاب الجهاد.

(59) لا يرضى بذلك.

(60) راجع موسوعة الفقه، كتاب المسائل المتجددة ص 63 المسألة 110 تحت عنوان (تحديد الاسعار).

(61) النساء / 29.

(62) بأن يقول مثلاً : گدره.

(63) من كتاب (أحكام الإسلام).

(64) سورة البقرة / 223.

(65) راجع تفسير شبر ص 44 ط الأعلمي.

(66) راجع (المسائل الإسلامية) أحكام النكاح، ص 601 المسالة (2557).

(67) النور / 31.

(68) راجع موسوعة الفقه ج 18 كتاب الصلاة ص 49 بحث الساتر. و(العروة الوثقى) أحكام الصلاة فصل في الستر والساتر.

(69) أي: أخ بعلها.

(70) كأبي الفضل العباس عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام والسيدة معصومة عليها السلام.

(71) من كتاب (أحكام الإسلام) للإمام الشيرازي.

(72) راجع (المسائل الإسلامية) ص 691 المسالة (2978) وص 694 المسالة (2979).

(73) من كتاب (أحكام الإسلام).

(74) أي لم يذكر في كتاب (أحكام الإسلام) اما في (المسائل الإسلامية) فموجودة، راجع المسائل الإسلامية ص 176 المسالة 456 أحكام الحيض.

(75) الشرائط مذكورة في (المسائل الإسلامية) ص 676 المسالة (2910).

(76) راجع (المسائل الإسلامية) الصفحة 676 المسالة 2910 أحكام الصيد بالأسلحة.

(77) عملاً بقانون الإلزام، راجع موسوعة الفقه، كتاب القواعد الفقهية للإمام الشيرازي (دام ظله).

(78) وفي قتل بعضها الكراهة كما ورد في النملة، فقد روى محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن علي بن محمد، عن الحسن بن داود الرقي، عن ابي عبد الله (ع) قال:

لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله: (نهى عن قتل الستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) ورواه الكليني ايضا. [الوسائل الشيعة ج 16 ب 17 ص 416 ح 1]

وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن قتل النملة، أيصلح؟ قال: لا تقتلها الا ان تؤذيك.[الوسائل الشيعة ج 8 ب 47 ص 391 ح5].

وفي مستدرك الوسائل ج 16 ص 121: باب كراهة قتل الهدهد والصرد والنحل والنمل والضفدع.

وفي موسوعة الفقه ج93 ص294 كتاب (المحرمات) في قتل ذوات الأرواح، يقول الإمام الشيرازي (دام ظله): لا يحوز قتل الحيوان غير المؤذي الا فيما اباحه الشارع كذبح البهائم لفائدة الأكل الى غير ذلك، وحيث ذكرنا تفصيله في باب النفقات فلاوجه للتكرار، انتهى.

(79) من كتاب (أحكام الإسلام).

(80) راجع (المسائل الإسلامية) ص 110 المسالة 113.

(81) عن أبي جعفر (ع): ان كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل … الحديث [الفقيه ج 3 ص 321 ب 2 ح 4146. ووسائل الشيعة ج 16ص 422 ب19 ح 4].

وعن الهداية: كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف فان كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه اكثر من صفيفه اكل وان كان صفيفه اكثر من دفيفه لم يؤكل. [بحار الأنوار ج 62 ب 3 ص 182 ح 27].

وفي فقه الرضا (ع): يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصف وان كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وان كان صفيفه اكثر من دفيفه لم يؤكل. [المستدرك الوسائل ج 16 ب 15 ص 183 ح 19519].

(82)

من كتاب (أحكام الإسلام).

(83) من كتاب (أحكام الإسلام).

(84) من كتاب (أحكام الإسلام).

(85) حسب الشروط المذكورة في الفقه. راجع موسوعة الفقه ج81.

(86) النساء / 11.

(87) النساء / 65.

(88) اذا توفرت فيهم الشروط المذكورة في باب القضاء. راجع موسوعة الفقه ج84-85.

(89) راجع موسوعة الفقه ج 87 و 88 كتاب الحدود والتعزيرات.

(90) تحت عنوان (كتابة التمائم والمعوذات).

(91) وهو الشاعر الشيخ محسن ابو الحب (قدس سره) من شعراء كربلاء المقدسة.

(92) راجع موسوعة الفقه، كتاب المسائل المتجددة ص 109 –110 المسألة 225 تحت عنوان (الاغتراب للدراسة).

(93) راجع بحار الانوار ج56 ص234 ب23 ح84 وفيه: روى مؤلف كتاب زهرة الرياض عن عبد الله بن سلام انه قال: سألت رسول الله (ص) عن اول ملك يدخل في القبر على الميت قبل نكير ومنكر؟ قال (ص): يا ابن سلام يدخل على الميت ملك قبل ان يدخل منكر ونكير يتلألأ وجهه كالشمس اسمه رومان فيدخل على الميت فيدخل روحه ثم يقعده فيقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسيئة.. الحديث.

وفي البحار ج6 ص213 ب8 بيان العلامة المجلسي قدس سره: ان الحياة في القبر حياة برزخية ناقصة ليس معها من آثار الحياة سوى الاحساس بالالم او اللذة... قال في شرح المقاصد: اتفق اهل الحق على انه تعالى يعيد الى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويلتذ.. والحق ان الروح يتعلق به والا لما قدر على اجابة الملكين ولكنه تعلق ضعيف كما يشعر به ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل: فيدخل عليه ملكا القبر نكير ومنكر فيلقيان فيه الروح الى حقويه...

(94) اصطلاح فقهي يراد به: نية وجه العمل من الوجوب او الاستحباب وما أشبه.

(95) اي في يوم التاسع

من ربيع الاول، على رواية مفصلة مذكورة في بحار الانوار وغيره، راجع البحار ج 31 ص 120.

(96) عن الصادق (ع) :ان يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ فيه النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع) العهد بغدير خم فأقروا بالولاية … وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من يوم نوروز الا نحن نتوقع فيه الفرج.[وسائل الشيعة ج 5 ص 288 ب 48 ح2، مستدرك الوسائل ج 6 ب 40 ص 352 ح 6972، بحار الأنوار ج 56 ص 119 ب22].

واتى على (ع) بهدية النيروز فقال (ع): ما هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين اليوم النيروز فقال(ع): اصنعوا لنا كل يوم نيروزا.[من لا يحضره الفقية ج 3 ص 300 ح 4073 ب 2].

وروى المعلى بن الخنيس عن مولانا الصادق (ع) في يوم النيروز قال: اذا كان يوم النيروز فاغتسل، البس انظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائماً. [بحار الأنوار ج 56 ص 101 ب 22 ح 2].

وهناك رواية مفصلة في يوم عيد النوروز راجع بحار الأنوار ج 56 ص 91 ب22 ح 1.

وفي مفاتيح الجنان ص 298-299، الفصل الحادي عشر: في اعمال عامة واعمال النيروز: انه يستحب في ذلك اليوم: الغسل والصوم والصلاة الخاصة.

وراجع (الدعاء والزيارة) للإمام الشيرازي ص 574 في اعمال النيروز، ط: بيروت، مؤسسة الفكر الإسلامي.

(97) راجع موسوعة الفقه، كتاب المسائل المتجددة ص 72 المسألة 131 تحت عنوان (الفصول العشائرية).

(98) في الصفحة 81 من هذا الكتاب، تحت عنوان (تعلم السحر).

(99) عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن ابي نصر، عن هشام بن سالم، عن

سعد، عن ابي جعفر (ع) قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب، وانما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا شهر رمضان، فالشهر مضاف الى الاسم والاسم اسم الله. الخبر.[الكافي ج 4 ص 69 ح 2، وسائل الشيعة ج 7 ب 19 ص 232 ح 2، مستدرك الوسائل ج 7 ب 12 ص 439 ح 8610، وفي بحار الأنوار ج 24 ب67 ص 396 ح 116 باختلاف في السند عن ابي جعفر عليه السلام].

(100) أي: بسم الله الرحمن الرحيم.

(101) راجع موسوعة الفقه، كتاب المسائل المتجددة ص 56 المسألة 115 تحت عنوان (حلق ما عدا الذقن).

(102) أي ان الاخبار الناهية الدالة على الكراهة لا تشمل قبور العلماء والصالحين.

(103) يس / 30.

(104) وفي مقدمة كتاب (المحاسن) ط مؤسسة دارالكتاب الإسلامية قم، ايران في ترجمة الشيخ البرقي: قال العلامة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي في رجاله: أبوهم خالد ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي، كوفي من موالي أبي الحسن الأشعري، وقيل مولى جرير بن عبد الله، قتل يوسف بن عمر والي العراق جده محمد بن علي بعد قتل زيد رضي الله عنه، فهرب خالد وهو صغير مع أبيه عبد الرحمن الى (برق رود) قرية في سواد قم على واد هناك يعرف بذلك فنسبوا إليها وهم أهل بيت علوم وفقه وحديث وأدب.

وقال صاحب الروضات: هو _ أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي _ من أجلاء أصحابنا المشاهير، مصرح بتوثقية في عبارات كثير من أصحابنا، ذكره الشيخ في رجال الجواد (ع) والهادي (ع)، وممن يروي عنه

الصفار صاحب بصائر الدرجات. وله تصانيف كثيرة فصلها الرجاليّون، ومن أجلها وأجمعها كتاب (المحاسن) المشهور الموجود بيننا في هذه الأزمان، وقد اشتمل على أزيد من مائة باب من أبواب الفقه والحكم والآداب والعلل الشرعية والتوحيد وسائر مراتب الأصول والفروع، وكان الصدوق (ره)، وضع على حذوها كثيراً من مؤلفاته.

وتوفي (ره)في حدود سنته أربع وسبعين ومائتين، وكان (ره) ماهراً في العربية وعلوم الأدب جداً وكان أبوه محمد بن خالد أيضاً من كبراء الرواة والمحدثين وعظماء أهل الفضل و الدين ومن ثقاة أصحاب الرضا والكاظم (عليهم السلام)كما نص عليه الشيخ.

فمن ذلك اعتماد المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة عليها، وتدور رحى مذهب الشيعة في استنباط أحكام الشريعة على هذا الكتاب اذ كل منهم انتزع أخباراً كثيرة وأودعها كتابه.

(105) بحار الانوار ج78 ص104 ب4 ح19. وفيه: عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي (ع): لايبغضكم الا ثلاثة: ولد زنا ومنافق ومن حملت به امه وهي حايض. وعن جابر عن ابي ايوب عن رسول الله (ص) انه قال لعلي (ع): لايحبك الا مؤمن ولايبغضك الا منافق او ولد زنية او من حملته امه وهي طامث.

(106) النحل/ 9.

(107) الرعد / 31.

(108) قد يكون الإكراه تكوينياً.

(109) راجع الصفحة 90 من هذا الكتاب، تحت عنوان (حلق اللحية وابقاء الذقن).

(110) لقد تجاوزت مؤلفات الإمام الشيرازي (دام ظله) الى يومنا هذا (990) كتاباً وكتيباً، راجع كتاب (اضواء على حياة الإمام الشيرازي دام ظله) وكتاب (قائمة مؤلفات الإمام الشيرازي دام ظله).

(111) وفي بحار الانوار ج86 ص 163 ب1 ح3 : روى هشام بن سالم عن زرارة بن اعين قال حدثنا ابو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننا انه يريد ان

نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: انما عنيت ذلك عندكم.

(112) راجع موسوعة الفقه ج 60 كتاب السبق والرماية.

(113) راجع المكاسب المحرمة ج1 ص254 وفيه: ثم أنه كما يحرم الاستماع يحرم السماع، اذ لا دليل على الجواز فيه، فاللازم الابتعاد عنه مع الإمكان، واذا لم يمكن لم يستمع لأنه أشد من السماع، فيدخل تحت ما ذكرناه من قاعدة الاضطرار، انتهى.

(114) بإذن الحاكم الشرعي.

(115) وقد تحرم حينئذ.

(116) تقريبا.

(117) راجع موسوعة الفقه / كتاب الطهارة والصوم والزكاة والكفارات وما أشبه.

(118) المأخوذ من دولة غير شرعية.

(119) وهناك روايات عديدة تدل على ان الفاسق الجعفري سيدخل الجنة، منها:

قال: ابو جعفر الباقر (ع) في حديث: (… هم آل محمد (ع)، لا يدخل الجنة الا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار الا من انكرهم وانكروه)، [بحار الأنوار ج 8 ص 331 ح 102].

وعن علي بن محمد، عن احمد بن ابي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، قال: دخلت على ابي عبد الله (ع) فقال: كيف اصحابك؟ فقلت: جعلت فداك لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا، قال: وكان متكئا فاستوى جالساً ثم قال: كيف قلت؟ قلت: والله لنحن عندهم اشرمن اليهود والنصارى والذين اشركوا، فقال: اما والله لا يدخل النار منكم اثنان، لا والله ولا واحد، والله انكم الذين قال الله تعالى: (وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخرياً ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار)[سورة ص / 62-63] ثم قال: طلبوكم والله في النار والله فما وجدوا منكم احداً.[بحار الأنوار ج 8 ب 27 ص 354 ح 4].

ودخل سماعة بن مهران على الصادق (ع) فقال له: يا سماعة من شر

الناس عند الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه ثم استوى جالساً وكان متكئاً، فقال: سماعة، من شر الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس، لأنهم سمونا كفاراً ورافضة، فنظر اليّ ثم قال: كيف بكم اذا سيق بكم الى الجنة وسيق بهم الى النار فينظرون اليكم فيقولون: (ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الاشرار) [سورة ص / 62-63] يا سماعة بن مهران: انه من اساء منكم اساءة مشينا الى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، و الله لا يدخل النار منكم رجل واحد، فتنافسوا في الدرجات واكمدوا اعداءكم بالورع.[بحار الأنوار ج 24 ب 63 ص 259 ح 10].

وروي عن أبي عبد الله (ع) (… ان لا يدخل النار محب لنا ولا يدخل الجنة مبغض لنا، لان الله يسأل العباد يوم القيامة عما عهد اليهم ولا يسألهم عما قضى عليهم). [بحار الأنوار ج 25 ب 1 ص 24 ح 41].

وقد ذكر العلامة المجلسي قدس سره في بحار الأنوار ج 8 ص 363 ب 27 في بيان الحديث ما هذا نصه: واما أصحاب الكبائر من الأمامية فلا خلاف بين الأمامية في أنهم لا يخلدون في النار واما انهم هل يدخلون النار أم لا، فالأخبار مختلفة فيهم اختلافاً كثيراً، ومقتضى الجمع بينها أنه يحتمل دخولهم النار وانهم غير داخلين في الأخبار التي وردت ان الشيعة والمؤمن لا يدخل النار لانه قد ورد في أخبار احزان الشيعة من شايع علياً في اعماله وان الايمان مركب من القول

والعمل لكن الأخبار الكثيرة دلت على ان الشفاعة تلحقهم قبل دخول النار…

(120) راجع كتاب (رؤى عن نهضة الإمام الحسين ص43) للإمام الشيرازي و(فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينية).

(121) راجع كتاب (الوصائل في شرح الرسائل) و(رسالة في قاعدة لاضرر) للإمام الشيرازي (دام ظله)، وكتاب (بيان الأصول ج5 في قاعدة لا ضرر) لآية الله السيد صادق الشيرازي (دام ظله).

(122) كالقتل والزنا وشرب الخمر.

(123) وقد وردت روايات عديدة في ذم الوزغ، نذكر منها:

عن كرام، عن عبد الله بن طلحة، قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الوزغ، فقال: هو رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل.[الوسائل ج 2 ص 957 ب 19 ح 1. وفي مستدرك الوسائل ج 2 ص 515 ب 13 ح 2601باختلاف يسير].

وعن ابي الحسن الرضا(ع) قال: (… والعقرب كان نماماً والدب والوزغ والزنبور كان لحاماً يسرق في الميزان) ورواه الصدوق في العلل عن ابيه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن بن علان عن ابي الحسن (ع) نحوه. [التهذيب ج 9 ص 39 ح 166 ب 4 _ وسائل الشيعة ج 16 ص 381 ب 2 ح7].

وعن الرضا (ع) انه قال: (واما الوزغ فكان سبطاً من اسباط بني اسرائيل يسبون اولاد الانبياء ويبغضونهم فمسخهم الله وزغاً…)[الوسائل ج 16 ص 385 ب 2ح 15].

وفي مستدرك الوسائل ج 1ص223: باب طهارة سؤر الفار والحية والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه واستحباب اجتنابه.

وقال الصادق (ع) … وكان الوزغ ينفخ في نار ابراهيم (ع). [تفسير القمي ج 2 ص 73 وبحار الأنوار ج 12 ص 33ب2 ح 8].

(124) راجع موسوعة الفقه كتاب المكاسب المحرمة ج2 ص 59-33.

(125) كأبي الفضل العباس(عليه السلام) والسيدة

زينب (سلام الله عليها).

(126) حرمة السلام على الكافر غير مسلمة، كما سيأتي بعد قليل.

(127) وفي موسوعة الفقه ج 93 ص 195 كتاب (المحرمات) الرقم 28 تحت عنوان (السلام على اشخاص) يقول الامام الشيرازي (دام ظله): الظاهر ان الروايات الواردة في النهي عن السلام على اشخاص محمولة على الكراهة، ولعل هذا هو المشهور وان كان ذهب غير واحد الى الحرمة استناداً الى ظهور النهي، لكن النهي منصرف بسبب الادلة الدالة على الجواز.. ومن جملة القرائن المنفصلة صحيحة ابن الحجاج قال قلت لابي الحسن (عليه السلام): ارايت ان احتجب الى طبيب نصراني اسلم عليه وادعو له؟ قال: نعم انه لا ينفعه دعائك. (الوسائل ج 8 ص 456 الباب 53 من العشرة ح 1). بل لعل جواز السلام ابتداءاً وجواباً بالنسبة الى غير المحارب داخل في قوله سبحانه:*لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين* [الممتحنة: 8] انتهى.

(128) أي بقوله: (السلام عليك) او بقوله: (صبحك الله بالخير).

(129) راجع موسوعة الفقه كتاب (المسائل المتجددة) ص 51 المسألة 86 تحت عنوان (العملية الجراحية).

(130) لا في عرض الله.

(131) أي في كتاب (أحكام الإسلام).

(132) راجع المسائل الإسلامية ص 275 المسالة 926 وفيه : الظاهر (ان اشهد ان علياً ولي الله) جزء من الأذان والإقامة وقد اشير الى ذلك في الروايات في الجملة كما فصلناه في شرح العروة.

(133) النساء / 48.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.